للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يروا فلا صوم، ولا فطر.

ويكره صوم يوم الشك،

منحة السلوك

قوله: فإن لم يروا فلا صوم، ولا فطر.

أي: فإن لم يروا الهلال ليلة الثلاثين من شعبان لا يصومون، وإن لم يروه ليلة ثلاثين من رمضان، لا يفطرون؛ لما روينا (١).

[[صوم يوم الشك]]

قوله: ويكره صوم يوم الشك (٢) (٣).

ووقوع الشك: بأن يغم عليهم هلال رمضان، أو هلال شعبان (٤)، وإنما يكره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة" رواه أبو داود، والنسائي (٥).


(١) وكذا عند المالكية.
بداية المبتدي ١/ ١٢٩، المختار ١/ ١٢٨، الهداية ١/ ١٢٩، البحر الرائق ٢/ ٢٦٥، شرح فتح القدير ٢/ ٣١٣، العناية ٢/ ٣١٣، شرح الزرقاني على خليل ١/ ١٩٥، حاشية البناني ١/ ١٩٥.
(٢) بداية المبتدي ١/ ١٢٩، العناية ٢/ ٣١٤، الهداية ١/ ١٢٩، شرح فتح القدير ٢/ ٣١٤، كنز الدقائق ١/ ٣١٧، حاشية الشلبي ١/ ٣١٧.
(٣) وهو اليوم الذي يشك فيه، هل هو من شعبان، أو من رمضان.
المطلع على أبواب المقنع ص ١٥٥، طلبة الطلبة ص ٥٧، القاموس الفقهي ص ٢٠٠، معجم لغة الفقهاء ص ٢٦٥.
(٤) المبسوط ٣/ ٦٣، تبيين الحقائق ١/ ٣١٧.
(٥) أبو داود ٢/ ٢٩٨ كتاب الصوم باب إذا أغمى الشهر رقم ٢٣٢٦، والنسائي ٤/ ١٣٥ في كتاب الصيام، باب ذكر الاختلاف على منصور في حديث ربعي رقم ٢١٢٦، ورواه أيضًا ابن المنذر في الإقناع ١/ ١٩٠ كتاب الصوم، باب ذكر الأمر بالصوم لرؤية الهلال رقم ٦١، وابن خزيمة ٣/ ٢٠٣ كتاب الصيام، باب الزجر عن الصيام لرمضان قبل مضي ثلاثين يومًا لشعبان، إذا لم ير الهلال الجزء الأول منه رقم ١٩١١، وابن حبان ٨/ ٢٣٨ كتاب الصوم، باب ذكر البيان بأن قوله -صلى الله عليه وسلم- فصوموا ثلاثين أراد به إن لم تروا الهلال رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>