للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى القارن: حجَّةٌ، وعمرتان.

ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي، والحج لزمه التوجه،

منحة السلوك

يعني: إذا تحلل المحصر بالعمرة، وجب عليه القضاء لا غير (١).

والإحصار عنها: يتحقق عندنا (٢).

وقال مالك (٣)، والشافعي (٤): لا يتحقق.

قوله: وعلى القارن: حجة وعمرتان.

لأنه صح شروعه في الحج والعمرة، فيلزمه بالتحلل قضاؤها وقت عمرة أخرى، إذا لم يقض الحج في تلك السنة (٥).

[[زوال الإحصار]]

قوله: ولو زال الإحصار قبل الذبح، فإن قدر على إدراك الهدي والحج، لزمه التوجه لأداء الحج، وليس له أن يتحلل بالهدي؛ لأنه قدر على


(١) وكذا عند الحنابلة.
الكتاب ١/ ٢١٩، كنز الدقائق ٢/ ٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧٥.
(٢) الهداية ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٣١.
(٣) الشرح الصغير ١/ ٣٠٦، بلغة السالك ١/ ٣٠٦.
(٤) حلية العلماء ٣/ ٣٥٦، روض الطالب ١/ ٥٢٤.
(٥) وعند المالكية كما سبق لا قضاء عليه.
أما عند الشافعية، والحنابلة: فإن عليه أن يقضي بمثل ما أهل به من قابل. فالقضاء عندهم: يجب على حسب الأداء، في صورته ومعناه.
شرح فتح القدير ٣/ ١٣١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، الكتاب ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ١٦٩، التلقين ١/ ٥٩٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، التفريع ١/ ٥٩٠، مغني المحتاج ١/ ٥٣٧، أسنى المطالب ١/ ٥٢٨، كشاف القناع ٢/ ٥٢٤، المغني ٣/ ٥٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>