الكتاب ١/ ٢١٩، كنز الدقائق ٢/ ٨٠، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، مطالب أولي النهى ٢/ ٤٥٥، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٧٥. (٢) الهداية ١/ ١٩٦، العناية ٣/ ١٣١. (٣) الشرح الصغير ١/ ٣٠٦، بلغة السالك ١/ ٣٠٦. (٤) حلية العلماء ٣/ ٣٥٦، روض الطالب ١/ ٥٢٤. (٥) وعند المالكية كما سبق لا قضاء عليه. أما عند الشافعية، والحنابلة: فإن عليه أن يقضي بمثل ما أهل به من قابل. فالقضاء عندهم: يجب على حسب الأداء، في صورته ومعناه. شرح فتح القدير ٣/ ١٣١، تبيين الحقائق ٢/ ٨٠، الكتاب ١/ ٢١٩، الاختيار ١/ ١٦٩، التلقين ١/ ٥٩٠، بداية المجتهد ١/ ٣٥٥، التفريع ١/ ٥٩٠، مغني المحتاج ١/ ٥٣٧، أسنى المطالب ١/ ٥٢٨، كشاف القناع ٢/ ٥٢٤، المغني ٣/ ٥٦٩.