للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتجوز النيابة في نفل الحج

منحة السلوك

[[النيابة في الحج]]

قوله: وتجوز النيابة في نفل (١) الحج (٢).

اعلم أن الإنسان له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند أهل السنة والجماعة صلاة كان أو صومًا، أو حجًا، أو صدقةً، أو قراءة القرآن، والأذكار، إلى غير ذلك من جميع أنواع البر، يصل ذلك إلى الميت وينفعه (٣).

وقالت المعتزلة: ليس له ذلك، ولا يصل إليه ولا ينفعه (٤).

وقال الشافعي (٥)، ومالك: يجوز ذلك في الصدقة، والعبادة المالية، كالحج، ولا يجوز في غيره من الطاعات، كالصلاة، والصوم، وقراءة القرآن، وغيره (٦).

ولنا: ما روي أنَّ رجلًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: كان لي أبوان أبرهما حال حياتهما، فكيف إليّ ببرهما بعد موتهما؟ فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: "إن من البر بعد البر، أن تصلي لهما مع صلواتك، وأن تصوم لهما مع صومك" رواه الدارقطني. وعن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "من مرَّ على المقابر وقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١] إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها


(١) في ر: "فعل".
(٢) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص ١٦٦، الأصل ٢/ ٤١٧، الهداية ١/ ١٩٨.
(٣) شرح فتح القدير ٣/ ١٤٢، العناية ٣/ ١٤٢، تبيين الحقائق ٢/ ٨٣.
(٤) تبيين الحقائق ٢/ ٨٣، شرح فتح القدير ٣/ ١٤٢، العناية ٣/ ١٤٢.
(٥) الوجيز ١/ ١٨٨، كفاية الأخيار ١/ ١٧٥.
(٦) كطهارة من حدث واعتكاف، وإلى هذا ذهب الحنابلة.
جواهر الإكليل ١/ ١٦٣، حاشية العدوي على خليل ٢/ ٢٨٩، كشاف القناع ٣/ ٢٦٥، المغني ٥/ ٢٠٧، هداية الراغب ص ٢٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>