للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

الحمل يوقف له نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة، أيهما كان أكثر، ويقسم الباقي بينهما.

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان أحكام الحمل.

[[الحمل في الميراث]]

قوله: الحمل يوقف له نصيب ابن واحد، أو بنت واحدة، أيهما كان أكثر. هذا عند أبي يوسف (١)، وعليه الفتوى؛ لأن الغالب ولادة ولد واحد. والعبرة للغالب (٢).

وعند أبي حنيفة: يوقف نصيبُ أربعة بنين، أو أربع بنات، أيهما أكثر (٣).

وعند محمد: يوقف نصيب ثلاثة بنين. رواه الليث بن سعد (٤).

وفي رواية نصيبُ ابنين (٥). وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. رواه هشام (٦).


(١) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤١، المبسوط ٣٠/ ٥٢.
(٢) تبيين الحقائق ٦/ ٢٤١، المبسوط ٢٠/ ٥٢، الدر المختار ٦/ ٨٠٠، حاشية رد المحتار ٦/ ٨٠٠.
(٣) المبسوط ٣٠/ ٥٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤١.
(٤) هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي، عالم الديار المصرية ولد سنة ٩٤ هـ، كان القضاة والنواب تحت إمرته ومشورته، وكان من الكرماء الأجواد، كان ثقة، كثير الحديث، توفي سنة ١٧٥ هـ.
وفيات الأعيان ٤/ ١٢٧، سير أعلام النبلاء ٨/ ١٣٦، طبقات ابن سعد ٧/ ٥١٧، مشاهير علماء الأمصار ص ١٩١، شذرات الذهب ١/ ٢٨٥.
(٥) المبسوط ٣٠/ ٥٢، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤١.
(٦) وعند المالكية: يوقف القسم إلى وضع الحمل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>