(٢) وإليه ذهب الأئمة الأربعة: أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، لأن كل حجب يتعلق بعدد كان أوله اثنين، كحجب البنات بنات الابن، والأخوات من الأبوين، والأخوات من الأب، أو الإخوة، يستعمل في الاثنين قال تعالى: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء، الآية: ١٧٦] وهذا الحكم ثابت في أخ وأخت، ومن أهل اللغة من يجعل الاثنين جمعًا حقيقة. ومنهم من يستعمله مجازًا فيصرف إليه بالدليل، ولا فرق في حجبها بين الذكر والأنثى؛ لقوله تعالى: {إِخْوَةً} وهذا يقع على الجميع بدليل قوله: {وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً} ففسرهم بالرجال والنساء. تبيين الحقائق ٦/ ٢٣١، مختصر الطحاوي ص ١٤٣، كنز الدقائق ٦/ ٢٣١، الذخيرة ١٣/ ٣٢، الكافي لابن عبد البر ص ٥٦٢، التذكرة ص ١١٤، كفاية الأخيار ٢/ ١٥، المغني ٧/ ١٧، الروض المربع ص ٣٤١، حاشية المقنع ٢/ ٤٠٨.