البحر الرائق ٢/ ٢٧٦. (٢) وعليه القضاء. تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٦. (٣) حاشية الشلبي ١/ ٣٢٦. (٤) شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠. (٥) وعند الحنابلة: لا يفسد صومه. مختصر الطحاوي ص ٥٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٦، الروض المربع ص ١٧٥، المقنع ١/ ٣٦٦. (٦) عيون المسائل، لأبي الليث السمرقندي ٢/ ٥٥ ونصه: ولو أن رجلًا أخرج من الخبز لقمة؛ ليأكلها وهو ناسٍ، فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتلعها وهو ذاكر، فإن في هذه المسألة أربعة أقاويل للمتأخرين: قال بعضهم: لا كفارة عليه. وقال بعضهم: عليه الكفارة. وقال بعضهم: إن ابتلعها فلا كفارة عليه، وإن أخرجها ثم أعادها فابتلعها فعليه الكفارة. وقال بعضهم: إن ابتلعها قبل أن تخرج فعليه الكفارة، وإن أخرجها ثم أعادها فلا كفارة عليه. =