للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مضغ لقمة ناسيًا فذكر فابتلعها وجبت الكفارة، ولو أخرجها ثم ابتلعها لم تجب.

منحة السلوك

وأما إذا كان مما لا يعتاد أكله (١)، لا تجب الكفارة (٢).

وعلى هذا التفصيل: النباتات كلها (٣).

[[أثر النسيان والتعمد]]

قوله: ولو مضغ لقمة ناسيًا فذكر فابتلعها، وجبت الكفارة (٤).

وقيل: يجب القضاء، دون الكفارة (٥). والأول: أظهر.

قوله: ولو أخرجها. أي: ولو أخرج تلك اللقمة الممضوغة من فيه، ثم ابتلعها لم تجب الكفارة. وقيل: تجب الكفارة.

والأول: أصح. قاله: أبو الليث؛ لأن بعد إخراجها تعافها النفس، وما دامت في فيه يتلذذ بها (٦).


(١) كورق الكرم إذا عظم.
البحر الرائق ٢/ ٢٧٦.
(٢) وعليه القضاء.
تبيين الحقائق ١/ ٣٢٦، البحر الرائق ٢/ ٢٧٦.
(٣) حاشية الشلبي ١/ ٣٢٦.
(٤) شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٠.
(٥) وعند الحنابلة: لا يفسد صومه.
مختصر الطحاوي ص ٥٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٣٦، الروض المربع ص ١٧٥، المقنع ١/ ٣٦٦.
(٦) عيون المسائل، لأبي الليث السمرقندي ٢/ ٥٥ ونصه: ولو أن رجلًا أخرج من الخبز لقمة؛ ليأكلها وهو ناسٍ، فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتلعها وهو ذاكر، فإن في هذه المسألة أربعة أقاويل للمتأخرين: قال بعضهم: لا كفارة عليه. وقال بعضهم: عليه الكفارة. وقال بعضهم: إن ابتلعها فلا كفارة عليه، وإن أخرجها ثم أعادها فابتلعها فعليه الكفارة. وقال بعضهم: إن ابتلعها قبل أن تخرج فعليه الكفارة، وإن أخرجها ثم أعادها فلا كفارة عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>