للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء.

وينقضه أيضًا: مضي المدة، ونزع إحدى القدمين

منحة السلوك

[[نواقض المسح]]

قوله: وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء.

لأن ما ينقض الغسل، فَلَأَنْ ينقض المسح أولى (١).

قوله: وينقضه، أيضًا: مضي المدة.

لأنها إذا مضت سرى الحدث إلى القدمين، فعليه غسلهما، إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد (٢).

قوله: ونزع إحدى القدمين.


= ١/ ٣٢٠، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٤٥، روضة الطالبين ١/ ١٢٥، المجموع ١/ ٤٩٦، المقنع ١/ ٤٧، حاشية المقنع ١/ ٤٧.
(١) وعند المالكية: ينتقض المسح بموجب غسل، وبخرقه قدر ثلث القدم وبنزع أكثر الرجل لساقه.
وعند بعض الشافعية: ينتقض المسح بخلعهما، وانقضاء المدة، وظهور شيء من محل الفرض، وما يوجب الغسل.
وعند الحنابلة: متى ما حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض. وانقضت المدة لم يمسح.
الكتاب ١/ ٣٨، العناية على الهداية ١/ ١٥٢، المختار ١/ ٢٤، نور الإيضاح ص ١٦٩، كشف الحقائق ١/ ٢٤، الهداية ١/ ٣١، شرح الوقاية ١/ ٢٤، أقرب المسالك ص ٨، التلقين ص ٢٢، متن أبي شجاع ص ٢٩، التذكرة ص ٤٥، دليل الطالب ١/ ٣١، منار السبيل ١/ ٣١.
(٢) أو بعضها أو عطبها إذا نزع خفيه لم يجب عليه النزع، ومسح عليه دائمًا من غير توقيت، حتى يأمن لحوق الحرج بالنزع، فصار كالجبيرة.
بدائع الصنائع ١/ ١٢، الهداية ١/ ٣١، كنز الدقائق ١/ ٥٠، تبيين الحقائق ١/ ٥١، الجوهرة النيرة ١/ ٣١، الكتاب ١/ ٣٩، ملتقى الأبحر ١/ ٣٦، شرح الوقاية ١/ ٢٤، مراقي الفلاح ص ١٧٠، كشف الحقائق ١/ ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>