للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وللحامل والمرضع الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما، ولا فدية عليهما.

منحة السلوك

[[صوم الحامل والمرضع]]

قوله: وللحامل، والمرضع، الإفطار خوفًا على ولديهما، أو أنفسهما؛ دفعًا للحرج (١).

الحامل: هي التي في بطنها ولد (٢).

والمرضع: هي التي لها لبن ترضع الولد (٣).

قوله: ولا فدية عليهما.

أي: على الحامل، والمرضع؛ لأن الفدية بخلاف القياس في الشيخ، فلا يلحق به خلافه (٤) (٥).

وقال الشافعي: إذا خافت المرض على الولد فأفطرت، فعليها الفدية (٦).


= ٣/ ١٩٥، هداية الغلام ص ٦٧، السلسبيل ١/ ٣٤٢، المقنع في شرح الخرقي ٢/ ٥٦٦.
(١) كالمسافر، والمريض.
الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، الوقاية ١/ ١٢١، كشف الحقائق ١/ ١٢١.
(٢) لسان العرب ١١/ ٧٧١ مادة حمل، القاموس المحيط ١/ ٧١٢ مادة ح م ل، مختار الصحاح ص ٦٥ مادة ح ب ل، المصباح المنير ١/ ١٥١ مادة الحِمل، مجمل اللغة ص ١٨٥ باب الحاء والميم وما يثلثهما مادة حمل.
(٣) لسان العرب ٨/ ١٣٦ مادة رضع، القاموس المحيط ٢/ ٣٤٨ مادة ر ض ع، مختار الصحاح ص ١٠٣ مادة ر ض ع، مجمل اللغة ص ٢٨٥ باب الراء والضاد وما يثلثهما مادة رضع، المصباح المنير ١/ ٢٢٩ مادة رضيع.
(٤) في ص: "يلحقون به غيره".
(٥) الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٦، الكتاب ١/ ١٧٠، المختار ١/ ١٣٦، كشف الحقائق ١/ ١٢١، الاختيار ١/ ١٣٦.
(٦) مع القضاء. وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية، قولان: قيل: تفطر ولا فدية، وقيل: تفطر وتفدي. =

<<  <  ج: ص:  >  >>