للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين، سقطت الأخوات لأب، إلا أن يكون معهن أخ فيعصبهن.

والمحجوب يحجب، كالأخوين مع الأب والأم، وأم الأب وأم أم الأم مع الأب.

منحة السلوك

يوازيها سدس، وهو واحد، فيضرب في المضروب، وهو اثنان، فيصير اثنين.

وطريق معرفة نصيب كل فرد من كل فريق: أن تنسب سهام كل فريق من أصل المسألة على عدد رؤوسهم، فتعطى تلك النسبة.

ففي مسألتنا: سهام العليا من الفريق الأول ثلاثة، ورأسها واحدة، فبين الثلاثة والواحدة ثلاثة أمثال، فيعطى من المضروب ثلاثة أمثال، وهي ستة. وسهام الوسطى من الفريق الأول مع من يوازيها واحد، وهو بالنسبة إلى رؤوسهم نصف، فيُعطى نصف المضروب وهو واحد.

قوله: وإذا أخذت الأخوات لأب وأم الثلثين، سقطت الأخوات لأب.

قد مرَّ أن الأخوات لأب وأم، للواحدة منهنَّ النصف، وللثنتين فصاعدًا الثلثان. فإذا أخذت الثلثين، سقطت الأخوات لأب، إلا أن يكون معهنَّ أخٌ لأب، فيعصبُهُنَّ كما في بنات الابن (١).

[[المحجوب يحجب]]

قوله: والمحجوب يحجب، كالأخوين مع الأب والأم لا يرثان مع الأب، ولكن يحجبان الأم من الثُّلث إلى السدس، وذلك لأن إرث الإخوة مشروط بالكلالة، وإرثُ الأم الثلث، مشروط بعدم الاثنين من الإخوة (٢).


(١) الوقاية ٢/ ٣٣٨، كشف الحقائق ٢/ ٣٤١، مختصر الخرقي ص ٨٣، التسهيل ص ١٣٨.
(٢) الاختيار ٥/ ٩٥، كنز الدقائق ٦/ ٢٣٩، منح الجليل ٩/ ٦٠٨، القوانين الفقهية ص ٢٥٥، عمدة السالك ص ٣٧٢، أنوار المسالك ص ٣٧٢، منار السبيل ٢/ ٦٨، نيل المآرب ٢/ ٦٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>