تبيين الحقائق ١/ ٢٤، فتاوى قاضيخان ١/ ١٤، العناية ١/ ٨٦، الهداية ١/ ٢٠، شرح فتح القدير ١/ ٨٥، البحر الرائق ١/ ٩٤، بداية المجتهد ١/ ٢٧، منح الجليل ١/ ٣٧، التلقين ص ١٧، المعونة ١/ ١٧٧. (١) وكذا عند الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية إلى أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تتغير أوصافه فإنه لا ينجس، بل يبقى على طهوريته. بداية المبتدي ١/ ١٩، تحفة الفقهاء ١/ ٥٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٨، الكتاب ١/ ٢٠، الكافي في فقه أهل المدينة ص ١٥، الأم ١/ ١٧، المجموع شرح المهذب ١/ ٧٢، مغني المحتاج ١/ ٢١، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٧، حاشية الروض المربع لابن قاسم ١/ ٦٩. (٢) ١/ ١٨ كتاب الطهارة، باب البول في الماء الراكد رقم ٧٠، ورواه البخاري ١/ ٣٤٦ كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم رقم ٢٣٦، ومسلم ١/ ٢٣٥ كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد رقم ٢٨٢. (٣) القلة -بالضم والتشديد- جمع قلل وقلال، كبرمة وبرام، وكغرفة وغرف. وهي: إناء للعرب كالجرة الكبيرة، شبه الحب، وهي بقدر ما يطيق الإنسان المتوسط حملها، لو ملئت ماء، قدر كل بعد من أبعادها: ذراع وربع ذراع، بذراع الآدمي، وهي تسع ملء مزادة، =