للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو أنزل بقُبلة، أو لمس، لزمه القضاء لا غير. وتباح القبلة للصائم إن أَمِنَ على نفسه.

منحة السلوك

لإربه" (١) رواه البخاري، وأبو داود (٢).

[[ما يفطر وما لا يفطر]]

قوله: ولو أنزل بقبلةٍ، أو لمس، لزمه القضاء، لا غير.

يعني: لا الكفارة، لقصور الجنابة (٣).

قوله: وتباح القبلة للصائم، إن أَمِنَ على نفسه.

أي: إن أمن من الإنزال، والجماع؛ لما روينا، ويكره إن لم يأمن (٤).

والشافعي أباحها في الحالتين (٥)، والمس والمباشرة،


(١) الإربة -بكسر الهمزة-: الحاجة، وتطلق أيضًا على النكاح.
مختار الصحاح ص ٥ مادة أر ب، القاموس المحيط ١/ ١٢٨ مادة أرب، المصباح المنير ١/ ١٠ مادة الأرب، المطلع على أبواب المقنع ص ٣١٩، طلبة الطلبة ص ٥٦.
(٢) البخاري ٢/ ٦٨٠ كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم رقم ١٨٢٦، وأبو داود ٢/ ٣١١ كتاب الصوم، باب القبلة للصائم رقم ٢٣٨٢.
(٣) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وعند المالكية: عليه القضاء والكفارة.
الهداية ١/ ١٣٢، العناية ٢/ ٣٢٩، المختار ١/ ١٣١، تبيين الحقائق ١/ ٣٢٤، الاختيار ١/ ١٣١، مختصر الطحاوي ص ٥٤، الكتاب ١/ ١٦٥، التفريع ١/ ٣٠٥، حاشية العدوي ٢/ ٢٥٣، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٥٨، عميرة ٢/ ٥٨، مختصر الخرقي ص ٥٠، الكافي لابن قدامة ١/ ٣٥٤.
(٤) وعند المالكية: تكره القبلة للشاب، أو الشيخ، إن علمت السلامة من ذلك، وإلا حرم.
وعند الحنابلة: تكره القبلة ممن تحرك شهوته، ولا تكره ممن لا تحرك شهوته.
الكتاب ١/ ١٦٦، المختار ١/ ١٣٤، البحر الرائق ٢/ ٢٨١، الهداية ١/ ١٣٢، بداية المبتدي ١/ ١٣٢، بلغة السالك ١/ ٢٤٤، جواهر الإكليل ١/ ١٤٧، كشاف القناع ٢/ ٣٢٩، الروض المربع ص ١٧٨.
(٥) الذي عند الشافعية: أن من حركت القبلة شهوته، كره له أن يقبل، وإن لم تكن تحرك =

<<  <  ج: ص:  >  >>