(١) وإليه ذهب المالكية. وذهب الشافعية: إلى وجوب نقض الضفائر التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، وإذا كان يصلها الماء بلا نقض فلا يجب نقضها. وعند الحنابلة يجب نقض شعر المرأة لغسل حيض ونفاس، لا غسل جنابة إذا أروت أصوله. تبيين الحقائق ١/ ١٤، الهداية ١/ ١١٠، طوالع الأنوار لشرح الدر المختار (مخطوط) جـ ١ لوحة ١٢٦/ ب، شرح فتح القدير ١/ ٥٨، حاشية رد المحتار ١/ ١٥٣، الاختيار ١/ ١١، الوقاية ١/ ١٢، الخرشي على خليل ١/ ١٦٨، منح الجليل ١/ ١٢٦، كفاية الأخيار ١/ ٢٥، أسنى المطالب ١/ ٦٩، كشاف القناع ١/ ١٥٤، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد ١/ ٢٥١. (٢) هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية أم المؤمنين، وهي ممن أسلم قديمًا، ومن المهاجرات الأول، تزوجها النبي -صلى الله عليه وسلم- سنة ٤ هـ، معدودة من فقهاء الصحابيات، كانت موصوفة بالعقل البالغ، والرأي الصائب، كانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبًا، توفيت سنة ٦١ هـ. طبقات ابن سعد ٨/ ٨٦، سير أعلام النبلاء ٢/ ٢٠١، تهذيب الأسماء واللغات ٢/ ٣٦١، أسد الغابة ٧/ ٣٤٠. (٣) جامع الترمذي ١/ ١١٩ كتاب الطهارة، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل رقم ١٠٥. ورواه أيضًا مسلم في صحيحه ١/ ٢٥٩ كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة رقم ٣٣٠.