للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ويزيد في الثانية: الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى آله.

منحة السلوك

[[قدر القعدة الأولى]]

قوله: ولا يزيد في القعدة الأولى على قوله: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ لأن الزيادة ما نقلت (١).

[[التشهد الثاني]]

قوله: ويزيد في الثانية.

أي: في القعدة الثانية: الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وعلى آله (٢).

قلت: سها المصنف في قوله: "في الثانية" لأنه لا يشمل قعدة الصبح وتشهد المسافر في الرباعية، ولو قال: ويزيد في الأخيرة لكان أشمل، فافهم.

ثم اعلم أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض في العمر مرة واحدة (٣).

أما فرضيتها: فلقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦]، والأمر للوجوب، وأما كونها مرة، فلأن الأمر لا يقتضي التكرار (٤).


(١) الكتاب ١/ ٧٣، المختار ١/ ٥٣، شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي (مخطوط) لوحة ٢٧/ ب النسخة الأصلية لدى دار الكتب الظاهرية بدمشق تحت رقم ٧٧٤٦.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي ١/ ٥٦، الكتاب ١/ ٧٣، نور الإيضاح ص ٢٧١، تبيين الحقائق ١/ ١٢٢، الهداية ١/ ٥٦، ملتقى الأبحر ١/ ٨٧، القوانين ص ٣٨، مواهب الجليل ١/ ٥٤٣، الحاوي الكبير ٢/ ١٣٥، المهذب ١/ ٧٩، مختصر الخرقي ص ٢٦، التسهيل ص ٦٠.
(٣) وهو محكي عن أبي حنيفة، ومالك، والثوري، والأوزاعي، والكرخي. قال عياض، وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة.
الهداية ١/ ٥٦، تحفة الفقهاء ١/ ١٣٨، الدر المختار ١/ ٥١٢، جلاء الأفهام ص ٢١٤، القول البديع ص ٢٢.
(٤) الهداية ١/ ٥٦، شرح فتح القدير ١/ ٣١٧، العناية ١/ ٣١٧، الدر المختار ١/ ٥١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>