للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن أدرك الإمام في التشهد، أو سجود السهو، أتمَّ الجمعة،

منحة السلوك

وعند الشافعي (١)، ومالك لا يكره (٢).

[[إدراك الجماعة]]

قوله: ومن أدرك الإمام في التشهد، أي: في تشهد صلاة الجمعة، أو أدركه وهو في سجود السهو، أتم الجمعة عندهما (٣).

وعند محمد: يصلي أربعًا، ويقعد في الثانية البتة، ويقرأ في الأربع للاحتياط (٤). وبه قال زفر (٥)، والشافعي (٦)، ومالك (٧).

ولهما: قوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة". ذكره خواهر زاده في "مبسوطه" (٨). وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من أدرك


(١) تحفة المحتاج ٢/ ٤١٧، حاشية الشرواني ٢/ ٤١٧.
(٢) وكذا عند الحنابلة.
الكافي في فقه الإمام مالك ص ٦٩، القوانين ص ٥٥، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٩، كشاف القناع ٢/ ١٩.
(٣) بداية المبتدي ١/ ٩١، المبسوط ٢/ ٣٥، الكتاب ١/ ١١٣، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الهداية ١/ ٩١، العناية ١/ ٦٧.
(٤) بداية المبتدي ١/ ٩١، المبسوط ٢/ ٣٥، الكتاب ١/ ١١٣، كشف الحقائق ١/ ٨٢، شرح الوقاية ١/ ٨٢، الهداية ١/ ٩١، شرح فتح القدير ٢/ ٦٧.
(٥) بدائع الصنائع ١/ ٢٦٧، حاشية الشلبي ١/ ٢٢٢.
(٦) المنهاج ١/ ٣٣٨، زاد المحتاج ١/ ٣٣٨.
(٧) وأحمد.
شرح الزرقاني على خليل ٢/ ٦٢، التفريع ١/ ٢٣٢، زاد المستقنع ص ١١٦، التسهيل ص ٧٢.
(٨) قال المصنف في البناية ٣/ ٩٨: "وذكر الأترازي، وقال: وروى خواهر زاده في مبسوطه، عن أبي الدرداء -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة" انتهى قلت -القائل العيني-: هذا ليس له أصل، ولا ذكره أحد من أئمة الحديث، والعجب من الأترازي أن هذا الطريق مظلم كيف يمشي عليه"!؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>