للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إذا تخللت الكفارة.

ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة، ونحوها.

منحة السلوك

قوله: إلا إذا تخللت الكفارة، بأن أفطر في رمضان يومًا، ثم كفر عنه، ثم أفطر يومًا آخر، يلزمه كفارة أخرى في ظاهر الرواية؛ لأن التداخل قبل أداء الأول لا بعده، كما في الحدود، فإنه إذا زنى فحُدَّ، ثم زنى يحد ثانيًا (١).

[[مبيحات الفطر في النوافل]]

قوله: ويباح الفطر في التطوع بعذر الضيافة ونحوها (٢).

قيل: يباح الفطر من غير عذر. وهي رواية عن أبي يوسف (٣)؛ لما روي عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: "دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا قال: إني إذًا صائم، ثم أتى يومًا آخر فقلنا: يا رسول الله أهدي إلينا حيس (٤) فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائمًا، فأكل" رواه مسلم (٥)،


= ٢/ ٣٤٦، السراج الوهاج ص ١٤٥، الروض المربع ص ١٧٧، المحرر ١/ ٢٢٩، منتهى الإرادات ١/ ٤٥٢، مختصر الخرقي ص ٥٠.
(١) تحفة الفقهاء ١/ ٣٦٢، المبسوط ٣/ ٧٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٠١.
(٢) كنز الدقائق ١/ ٣٣٧، الهداية ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، العناية ٢/ ٣٦١.
(٣) تبيين الحقائق ١/ ٣٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٦٠، العناية ٢/ ٣٦١.
(٤) وهو: تمر يخلط بالأقط، ويدقان، ويعجنان بالسمن عجنًا شديدًا، حتى يندر النوى منه نواة نواة، ثم يسوى كالثريد.
لسان العرب ٦/ ٦١ مادة حيس، القاموس المحيط ١/ ٧٤٩ مادة ح ي س، مختار الصحاح ص ٦٩ مادة ح ي س، مجمل اللغة ص ١٩١ باب الحاء والياء وما يثلثهما مادة حيس.
(٥) ٢/ ٨٠٩ كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر رقم ١١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>