(٢) وزفر، ومالك، وأحمد، حيث يرون: أنه إذا بان محدثًا، أو جنبًا فلا قضاء على المأموم. المختار ١/ ٦٠، الاختيار ١/ ٦٠، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٧، مختصر خليل ص ٤٠، الكافي لابن عبد البر ص ٤٧، أقرب المسالك ص ٢٦، الوجيز ١/ ٥٥، السراج الوهاج ص ٧٠، السلسبيل ١/ ١٨٥، نيل المراد ص ٤٩. (٣) الهداية ١/ ٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٣٧٤. (٤) الكتاب ١/ ٨٢، بداية المبتدي ١/ ٦٢. (٥) بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، العناية ١/ ٣٧١، الكتاب ١/ ٨٢، بداية المبتدي ١/ ٦٢، شرح الجامع الصغير، لتاج الدين عبد الغفور الكردي (مخطوط) ق ٢٩/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم ٧٢٨، الوجيز ١/ ٥٥، السراج الوهاج ص ٧٠. (٦) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، وإن لم =