للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم. ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل يشتبه عليه منع الصحة.

منحة السلوك

[[إعادة المأموم للصلاة]]

قوله: ولو ظهر حدث الإمام أعاد المأموم.

يعني: إذا اقتدى بإمام، ثم ظهر أنه محدث، أو جنب، يعيد المأموم صلاته (١)؛ خلافًا للشافعي (٢).

والأصل في جنس هذه المسألة: أن المأموم تبع للإمام، صحةً وفسادًا عندنا (٣).

وعنده: تبع في الموافقة، لا في الصحة والفساد، حتى يجوز اقتداء القائم بالمؤمي (٤)، وقراءة الإمام لا تنوب عن قراءة المقتدي، ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وبمن يصلي فرضًا آخر؛ وعندنا على العكس (٥).

[[اشتباه حال الإمام]]

قوله: ومتى كان بين الإمام والمأموم حائل، أي: مانع يشتبه به حال الإمام عليه، أي: على المأموم، منع الصحة، أي: صحة صلاة المأموم؛ لاختلاف حال الإمام عليه، حتى إذا لم يشتبه لا يمنع الصحة (٦). والله أعلم.


(١) المختار ١/ ٦٠، الكتاب ١/ ٨٣، بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، الهداية ١/ ٦٢.
(٢) وزفر، ومالك، وأحمد، حيث يرون: أنه إذا بان محدثًا، أو جنبًا فلا قضاء على المأموم.
المختار ١/ ٦٠، الاختيار ١/ ٦٠، الشرح الكبير للدردير ١/ ٣٢٧، مختصر خليل ص ٤٠، الكافي لابن عبد البر ص ٤٧، أقرب المسالك ص ٢٦، الوجيز ١/ ٥٥، السراج الوهاج ص ٧٠، السلسبيل ١/ ١٨٥، نيل المراد ص ٤٩.
(٣) الهداية ١/ ٦٣، شرح فتح القدير ١/ ٣٧٤.
(٤) الكتاب ١/ ٨٢، بداية المبتدي ١/ ٦٢.
(٥) بدائع الصنائع ١/ ١٤٤، العناية ١/ ٣٧١، الكتاب ١/ ٨٢، بداية المبتدي ١/ ٦٢، شرح الجامع الصغير، لتاج الدين عبد الغفور الكردي (مخطوط) ق ٢٩/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة أحمد الثالث بتركيا، تحت رقم ٧٢٨، الوجيز ١/ ٥٥، السراج الوهاج ص ٧٠.
(٦) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أنه يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد، وإن لم =

<<  <  ج: ص:  >  >>