للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتيمم للحدث، والجنابة سواء.

منحة السلوك

ولا بالزئبق (١)، ولا بجميع ما ينطبع، كالحديد، والرصاص، والنحاس، والذهب، والفضة، وما يترمد، كالخشب، والحنطة، وسائر الحبوب (٢).

وعند الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب المنبت (٣).

وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا بالتراب، والرمل خاصة، وبالغبار عند الضرورة، بأن يضرب ثوبًا ونحوه، فإذا وقع الغبار على يديه يتيمم (٤).

[[ما يرفعه التيمم]]

قوله: والتيمم للحدث والجنابة سواء (٥)؛ لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ


= وبغير همز لولو، وبهمز أوله دون ثانيه لؤلو، وعكسه لولؤ.
المعجم الوسيط ٢/ ٨١٠، المطلع ص ١٣٣، مختار الصحاح ص ٤٥ مادة ل أل أ.
(١) الزئبق: عنصر فلزي، سائل في درجة الحرارة العادية. فارسي معرب.
المعجم الوسيط ١/ ٣٨٧ مادة الزئبق، المعرب ص ٣٤٦، لسان العرب ١٠/ ١٣٧ مادة زبق.
(٢) وهو مذهب المالكية.
تحفة الفقهاء ١/ ٤٢، الهداية ١/ ٢٧، المقنع شرح مختصر القدوري لأبي نصر البغدادي (مخطوط) لوحة ٦/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم ٢١٤٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٩، العناية ١/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٢٥، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك ١/ ١٥٦، الشرح الصغير ١/ ٧٤، القوانين ص ٣٠.
(٣) الطاهر مما له غبار. وإليه ذهب الحنابلة.
المنهاج ١/ ٩٣، زاد المحتاج ١/ ٩٤، رحمة الأمة ١/ ٢٠، الإفصاح ١/ ٨٦، كشاف القناع ١/ ١٧٢، مختصر الخرقي ص ١٩.
(٤) ثم رجع عنه أبو يوسف وقال: إنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص.
الهداية ١/ ٢٧، الكتاب ١/ ٣٢، العناية ١/ ١٢٨، شرح فتح القدير ١/ ١٢٨، شرح الوقاية ١/ ٢١، المقنع شرح مختصر القدوري لأبي نصر الأقطع (مخطوط) لوحة ٦/ ب.
(٥) وفاقًا للثلاثة.
المبسوط ١/ ١١١، المختار ١/ ٢١، الجوهرة النيرة ١/ ٢٥، الكتاب ١/ ٣١، الهداية =

<<  <  ج: ص:  >  >>