للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلالًا. والصبيُّ، والمجنون، والسكران، إن كان يقدر على الذبح، ويعقل التسمية، حَلَّ

منحة السلوك

حلال؛ لأنه منهي عنه، فلا يكون مشروعًا (١). وكذا الكتابي لو ذبح صيدًا في الحرم لا يحل (٢).

[[ذبيحة الصبي وزائل العقل]]

قوله: والصبي، والمجنون، والسكران، إن كان يقدر على الذبح، ويعقل التسمية، حلّ.

لأن التسمية على الذبيحة شرط بالنص، وذلك بالعقل. وصحته بالمعرفة والضّبط، وهو أن يعلم شرائط الذبح من فري الأوداج (٣)، والتسمية (٤).


(١) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي ٤/ ٣٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٧١، الهداية ٤/ ٣٩٤، تبيين الحقائق ٥/ ٢٨٧، التفريع ١/ ٣٢٧، المعونة ١/ ٥٣٣، القوانين ص ١١٨، روضة الطالبين ٣/ ١٥٥، روض الطالب ١/ ٥١٧، مغني المحتاج ١/ ٥٢٥، المجموع ٧/ ٤٤١، مطالب أولي النهى ٢/ ٣٣٣، الإقناع للحجاوي ٢/ ٤٣٥، الشرح الكبير لابن قدامة ٣/ ٣٠٣، المغني ٣/ ٢٩٥، الإفصاح ١/ ٢٩٣، الروض المربع ص ٢٠١.
(٢) بداية المبتدي ٤/ ٣٩٤، الهداية ٤/ ٣٩٤، حاشية رد المحتار ٦/ ٢٩٦، كشف الحقائق ٢/ ٢١٩.
(٣) فريت الشيء أفريه فريًا: قطعته لإصلاحه.
تاج العروس ٣/ ٤٧٩ مادة فرى، لسان العرب ١٥/ ١٥٣ مادة فرا، معجم مقاييس اللغة ٤/ ٤٩٦ باب الفاء والراء وما يثلثهما مادة فرى، المصابح المنير ٢/ ٤٧١ مادة الفروة.
(٤) وعند المالكية، والحنابلة: لا تجوز ذبيحة الصبي غير المميز، ولا المجنون، والسكران.
وعند الشافعية تحل ذبيحة الصبي غير المميز والمجنون والسكران.
الهداية ٤/ ٣٩٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٧١، بدائع الصنائع ٥/ ٤٥، القوانين الفقهية ص ١٢١، الشرح الصغير ١/ ٣١٢، جواهر الإكليل ١/ ٢٠٨، الذخيرة ٤/ ١٢٣، تحفة المحتاج ٩/ ٣١٦، الشرواني ٩/ ٣١٦، روض الطالب ١/ ٥٥٣، منار السبيل ٢/ ٤٢١، العمدة ص ٩٤، الفروع ٦/ ٣١٠، الروض المربع ص ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>