وعند الشافعية: إن رمى ما ظنه حجرًا، أو خنزيرًا، فكان صيدًا، فأصابه ومات، أو رمى صيدًا فأصاب صيدًا غيره، ولو من غير جنسه، ومات حل؛ لوجود قصد الصيد. ولو قصد برميه، أو إرساله غير الصيد، كمن رمى سهمًا، أو أرسل كلبه على حجر، أو عبثًا، فأصاب صيدًا، ومات حرم؛ لأنه لم يقصد صيدًا. ومن رمى صيدًا ظنه حجرًا، أو خنزيرًا ظنه صيدًا، فأصاب صيدًا غيره، حرم؛ لأنه قصد محرمًا لا عكسه، بأن رمى حجرًا، أو خنزيرًا ظنه صيدًا، فأصاب صيدًا ومات، حل؛ لأنه قصد مباحًا. وكذا يحرم لو قصد توقعًا، كمن رمى في ظلمةٍ لعله يصادف صيدًا، فصادفه ومات؛ لأنه لم يقصد قصدًا صحيحًا، ولو أحس بالصيد في ظلمة، أو من وراء شجرة، أو غيرها فرماه فأصابه ومات، حل؛ لأن له به نوع علم. =