للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو كان خنزيرًا. بخلاف ما لو ظهر أنه آدميٌّ، أو حيوانٌ أهليٌّ، فإنه لا يحل المصابُ. والطير المستأنس، والظبيُ المربوط، أهليان حكمًا.

منحة السلوك

قوله: ولو كان خنزيرًا.

واصل بما قبله، أي: ولو كان المسموع خنزيرًا، فإنه لا يضر (١).

وعن أبي يوسف: إن كان الحس حس سبع سوى الخنزير يؤكل المصاب، وإن كان حس خنزير لم يؤكل (٢).

وقال زفر: ان كان حس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع، ونحوها، لا يؤكل المصاب (٣).

قوله: بخلاف ما لو ظهر أنه آمي. يعني: إذا ظهر أن الحس المسموع حس آدمي، أو حيوان أهلي، مثل البقر، والغنم فإنه لا يحل المصاب؛ لأن الإرسال ليس باصطياد فيهما (٤).

قوله: والطير المستأنس، والظبي المربوط، أهليان حكمًا.

يعني: إذا سمع حسًا ظنه حس صيد فرماه، أو أرسل عليه جارحًا فأصاب غيره، فظهر أن الحس حس طير مستأنس، أو ظبي مربوط، لا يحل


= بداية المبتدي ٤/ ٤٦٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥، الهداية ٤/ ٤٦٠، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٠٦، حاشية الدسوقي ٢/ ١٠٦، شرح المحلي ٤/ ٢٤٦، أسنى المطالب ١/ ٥٥٦، مغني المحتاج ٤/ ٢٧٧، الحاوي الكبير ١٥/ ٥٢، روضة الطالبين ٣/ ٢٥٠، الإقناع للحجاوي ٦/ ٢٢٤، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤١٦، دليل الطالب ٢/ ٤٣٠.
(١) العناية ١٠/ ١٢٩، بدائع الصنائع ٥/ ٥٧، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦.
(٢) لتغلظ حرمته.
العناية ١٠/ ١٢٦، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦، بدائع الصنائع ٥/ ٥٧،.
(٣) لأن الاصطياد لا يفيد الإباحة فيه.
الهداية ٤/ ٤٦٠، تبيين الحقائق ٦/ ٥٦.
(٤) تبيين الحقائق ٦/ ٥٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٧٥، بداية المبتدي ٤/ ٤٦٠، الهداية ٤/ ٤٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>