للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما ينتج بين ظبي وشاة، أو بقرة وحشية وأهلية، يعتبر أمه.

ونصاب الخيل: اثنان ذكر وأنثى،

منحة السلوك

[[النتاج من أصلين مختلفين]]

قوله: وما ينتج بين ظبي (١) وشاة، أو بقرةٍ وحشية وأهلية، يعتبر أمه (٢).

حتى إذا نزى ظبي على شاةٍ، أو بقرة وحشية على أهلية، فولدت شاة وبقرة تلحق بأمها حتى يجوز التضحية بها، ويكمل بها النصاب ونحوهما، وبالعكس لا (٣).

[[نصاب الخيل]]

قوله: ونصاب الخيل: اثنان ذكر وأنثى.

هذا التقدير على قول: أبي حنيفة (٤)، وقيل: ثلاثة، وعن الطحاوي:


= وذهب المالكية: إلى أنه يؤخذ الثني من الضأن، ذكرًا أو أنثى، ولا يؤخذ الثني من المعز إلا الأنثى، ويؤخذ الجذع.
مواهب الجليل ٢/ ٢٦٢، التاج والإكليل ٢/ ٢٦٢، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ١/ ٢٠١، المحرر ١/ ٢١٥، التسهيل ص ٨٤، الإفصاح ١/ ٢٠٣.
(١) الظباء: جمع ظبي، والأنثى ظبيه بالهاء، وجمع الظبي في القلة أظب، وفي الكثرة ظبي وظبيُّ. وقيل: هي الغزلان.
مختار الصحاح ص ١٧٠ مادة ظ ب ي، الحيوان ٢/ ١٤٠، الدر النقي ٣/ ٧٧٣، المطلع ٢٨٣.
(٢) المبسوط ٢/ ١٨٣.
(٣) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن الزكاة لا تجب في النعم المتولدة من النعم الإنسية ومن الوحشية، أو عكسه.
وذهب الحنابلة: إلى أن الزكاة تجب في المستولدة بين الوحشية والأهلية، سواء كانت الوحشية الفحول، أم الأمهات.
المبسوط ٢/ ١٨٣، جواهر الإكليل ١/ ١١٨، منح الجليل ٢/ ٥، تحفة المحتاج ٣/ ٢١٠، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣/ ٢١٠، قليوبي ٢/ ٩، المغني ٢/ ٤٦، الإفصاح ١/ ٢٠٢.
(٤) المختار ١/ ١٠٨، الكتاب ١/ ١٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>