وروى ابن أبي شيبة، ٣/ ٢٥ وأبو عبيد في كتاب الأموال ص ٣٤٢، عن عمرو بن ميمون، قال: أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة، يقال له: أبو عائشة عشرين ألفًا، فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون أن ادفعوا إليهم أموالهم، وخذوا زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالًا ضمارًا، أخذنا منه زكاة ما مضى. (١) في بخارى فقيل: يجب؛ لإمكان حفر جميع الأرض، والوصول إليه. وقيل: لا تجب؛ لأن حفر جميعها إذا لم يكن متعذرًا كان متعسرًا، والحرج مدفوع. تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، العناية ٢/ ١٦٦، الهداية ١/ ١٠٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٥٦. (٢) العناية ٢/ ١٧٠، شرح فتح القدير ٢/ ١٧٠، الكتاب ١/ ١٣٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٢، كشف الحقائق ١/ ٩٩، شرح الوقاية ١/ ٩٩، كنز الدقائق ١/ ٢٥٧، بداية المبتدي ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ١٠٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧.