للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصح إلا بنية مقارنة للأداء، أو لعزلها،

منحة السلوك

وفي المدفون في الأرض، والكرم، اختلاف المشايخ (١).

[[صحة أداء الزكاة]]

قوله: ولا تصح. أي: الزكاة، إلا بنية مقارنة للأداء، أو لعزلها.

لأن النية لا بد منها لأداء العبادات، والزكاة تؤدى متفرقة، فربما يتحرج في النية عند أداء كل دفعة، فاكتفى بها عند العزل؛ تسهيلًا، وتيسيرًا (٢).


= وروى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال، في باب الصدقة، عن الحسن البصري قال: "إذا حضر الوقت الذي يؤدي فيه الرجل زكاته، أدى عن كل مال، وعن كل دين إلا ما كان منه ضمارًا لا يرجوه"، وروى مالك في الموطأ ١/ ٢٥٣ كتاب الزكاة، باب الزكاة في الدين رقم ١٨، والبيهقي ٤/ ١٥٠ كتاب الزكاة باب زكاة الدين إذا كان على معسر أو جاحد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، أن عمر بن عبد العزيز، كتب في مال قبضه بعض الولاة ظلمًا يأمر برده إلى أهله، ويؤخذ زكاته لما مضى من السنين، ثم عقب بعد ذلك بكتاب، أن لا يؤخذ منه إلا زكاة واحدة، فإنه كان ضمارًا. قال في نصب الراية ٢/ ٣٣٤: قال في الإمام: فيه انقطاع بين أيوب وعمر.
وروى ابن أبي شيبة، ٣/ ٢٥ وأبو عبيد في كتاب الأموال ص ٣٤٢، عن عمرو بن ميمون، قال: أخذ الوليد بن عبد الملك مال رجل من أهل الرقة، يقال له: أبو عائشة عشرين ألفًا، فألقاها في بيت المال، فلما ولي عمر بن عبد العزيز أتاه ولده، فرفعوا مظلمتهم إليه، فكتب إلى ميمون أن ادفعوا إليهم أموالهم، وخذوا زكاة عامهم هذا، فإنه لولا أنه كان مالًا ضمارًا، أخذنا منه زكاة ما مضى.
(١) في بخارى فقيل: يجب؛ لإمكان حفر جميع الأرض، والوصول إليه. وقيل: لا تجب؛ لأن حفر جميعها إذا لم يكن متعذرًا كان متعسرًا، والحرج مدفوع.
تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، العناية ٢/ ١٦٦، الهداية ١/ ١٠٤، حاشية الشلبي ١/ ٢٥٦.
(٢) العناية ٢/ ١٧٠، شرح فتح القدير ٢/ ١٧٠، الكتاب ١/ ١٣٧، ملتقى الأبحر ١/ ١٧٢، كشف الحقائق ١/ ٩٩، شرح الوقاية ١/ ٩٩، كنز الدقائق ١/ ٢٥٧، بداية المبتدي ١/ ١٠٥، الهداية ١/ ١٠٥، البحر الرائق ٢/ ٢١٠، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>