للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

والمغصوب، والدين المجحود إذا لم يكن عليه بينة، والمودع عند من لا يعرفه، والذي أخذه السلطان مصادرة (١).

وقال زفر: يجب في الضمار الزكاة لإطلاق النصوص (٢).

ولنا: قول علي -رضي الله عنه-: "لا زكاة في المال الضمار" موقوفًا، ومرفوعًا (٣).


= الباء، ويجوز بالمد آبق صفة للعبد. يقال أبق العبد: إذا هرب من سيده، وهو مملوك فرّ من مالكه قصدًا مُعنِّدًا.
القاموس المحيط ١/ ١٠٤ مادة أب ق، لسان العرب ٣/ ١٠ مادة أبق، المصباح المنير ١/ ٢ مادة أبق، لغة الفقه ص ١٥٧، أنيس الفقهاء ص ١٨٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٣٠.
(١) العناية ٢/ ١٦٤، الهداية ١/ ١٠٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧١، شرح فتح القدير ٢/ ١٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، حاشية الشلبي ١/ ٢٥٦، المختار ١/ ١٠١، شرح الوقاية ١/ ٩٨.
(٢) والسبب متحقق، وهو الملك، ولا يضره زوال اليد كابن السبيل.
وعند المالكية: يزكيه لكل عام؛ لتفريطه. وقيل: لعام واحد. وقيل: إن كان في الدار زكاه. وإن كان في الصحراء فلا زكاة عليه، كل ذلك صحيح عن مالك.
ويجب عند الشافعية في الأظهر، وهو القول: الجديد؛ لملك النصاب، وتمام الحول. والثاني: وهو القديم، لا تجب؛ لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب، لا تجب فيه الزكاة على السيد.
وعند الحنابلة: يزكيه إذا قبضه، لما مضى.
تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، الهداية ١/ ١٠٤، العناية ٢/ ١٦٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧١، الاختيار ١/ ١٠١، شرح فتح القدير ٢/ ١٦٤، الذخيرة ٣/ ٤١، الكافي لابن عبد البر ص ٩٤، مغني المحتاج ١/ ٤٠٩، نهاية المحتاج ٣/ ١٢٩، الإفصاح ١/ ٢٤١، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٧٤.
(٣) قال في نصب الراية ٢/ ٣٣٤: غريب.
وقال في الدراية ١/ ٢٤٩: لم أجده. =

<<  <  ج: ص:  >  >>