القاموس المحيط ١/ ١٠٤ مادة أب ق، لسان العرب ٣/ ١٠ مادة أبق، المصباح المنير ١/ ٢ مادة أبق، لغة الفقه ص ١٥٧، أنيس الفقهاء ص ١٨٨، المطلع على أبواب المقنع ص ٢٣٠. (١) العناية ٢/ ١٦٤، الهداية ١/ ١٠٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧١، شرح فتح القدير ٢/ ١٦٤، تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، حاشية الشلبي ١/ ٢٥٦، المختار ١/ ١٠١، شرح الوقاية ١/ ٩٨. (٢) والسبب متحقق، وهو الملك، ولا يضره زوال اليد كابن السبيل. وعند المالكية: يزكيه لكل عام؛ لتفريطه. وقيل: لعام واحد. وقيل: إن كان في الدار زكاه. وإن كان في الصحراء فلا زكاة عليه، كل ذلك صحيح عن مالك. ويجب عند الشافعية في الأظهر، وهو القول: الجديد؛ لملك النصاب، وتمام الحول. والثاني: وهو القديم، لا تجب؛ لامتناع النماء والتصرف، فأشبه مال المكاتب، لا تجب فيه الزكاة على السيد. وعند الحنابلة: يزكيه إذا قبضه، لما مضى. تبيين الحقائق ١/ ٢٥٦، الهداية ١/ ١٠٤، العناية ٢/ ١٦٤، ملتقى الأبحر ١/ ١٧١، الاختيار ١/ ١٠١، شرح فتح القدير ٢/ ١٦٤، الذخيرة ٣/ ٤١، الكافي لابن عبد البر ص ٩٤، مغني المحتاج ١/ ٤٠٩، نهاية المحتاج ٣/ ١٢٩، الإفصاح ١/ ٢٤١، الإقناع للحجاوي ٢/ ١٧٤. (٣) قال في نصب الراية ٢/ ٣٣٤: غريب. وقال في الدراية ١/ ٢٤٩: لم أجده. =