(٢) ولأنه سبب لإحيائه، فلا يكون هو سببًا لإفنائه. الهداية ٢/ ٤٤٩، شرح فتح القدير ٥/ ٥٤٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥. (٣) تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، الهداية ٢/ ٤٢٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧. (٤) وعند المالكية: لا يقتل المسلم أباه الكافر، إلا أن يضطره لذلك، بأن يخافه على نفسه. وعند الشافعية: يكره لغازٍ قتل قريب، وقتل قريب مَحْرَم أشد، إلا أن يسمعه يسب الله، أو رسوله. وعند الحنابلة: للمسلم أن يقتل أباه، أو ابنه في المعترك، ولا كراهة. الهداية ٢/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، القوانين ص ٩٨، السراج الوهاج ص ٥٤٣، حاشية ابن قاسم العبادي ٩/ ٢٤٠، غاية المنتهى ٢/ ٥١٩، الإقناع للحجاوي ٣/ ٥٢.