للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر، إلا دفعًا كالمسلم.

وللإمام الصلح مجانًا،

منحة السلوك

قوله: ويُكره للمسلم قتل أبيه الكافر (١).

لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: ١٥]، وليست البداية بالقتل من المعروف (٢).

قوله: إلَّا دفعًا. استثناء من قوله: "ويُكره". يعني: إذا قصد الأب قتله، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله، فله أن يقتله دفعًا (٣).

قوله: كالمسلم. يعني: كما يجوز له أن يدفع أباه المسلم بالقتل، إذا قصد الأب قتله، فإذا ثبت في هذه الصورة، ففي الصورة الأولى، أولى وأحرى (٤).

[[حكم الصلح]]

قوله: وللإمام الصلح مجانًا.


(١) بداية المبتدي ٢/ ٢٢٩، الجامع الصغير ص ٣١٩، الهداية ٢/ ٢٢٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٤، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥.
(٢) ولأنه سبب لإحيائه، فلا يكون هو سببًا لإفنائه.
الهداية ٢/ ٤٤٩، شرح فتح القدير ٥/ ٥٤٥، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥.
(٣) تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، الهداية ٢/ ٤٢٩، شرح فتح القدير ٥/ ٤٥٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٧.
(٤) وعند المالكية: لا يقتل المسلم أباه الكافر، إلا أن يضطره لذلك، بأن يخافه على نفسه.
وعند الشافعية: يكره لغازٍ قتل قريب، وقتل قريب مَحْرَم أشد، إلا أن يسمعه يسب الله، أو رسوله.
وعند الحنابلة: للمسلم أن يقتل أباه، أو ابنه في المعترك، ولا كراهة.
الهداية ٢/ ٤٢٩، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٥، القوانين ص ٩٨، السراج الوهاج ص ٥٤٣، حاشية ابن قاسم العبادي ٩/ ٢٤٠، غاية المنتهى ٢/ ٥١٩، الإقناع للحجاوي ٣/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>