للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا جهاد على عبدٍ، وامرأةٍ، وأعمى، ومُقْعَد، وأقْطَع، إلَّا إذا هَجَمَ العدوُّ.

منحة السلوك

الصحابة يغزو بعضهم، ويقعد البعض. ولو كان فرض عين لما قعدوا (١).

[[المعذورون عن الجهاد]]

قوله: ولا جهاد على عبدٍ، وامرأة، وأعمى، ومقعد، وأقطع (٢).

لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ} [الفتح: ١٧]، الآية نزلت في أصحاب الأعذار، حين اهتموا بالخروج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- لما نزلت آية التخلف (٣).

قوله: إلا إذا هَجَم العدو.

فحينئذ يكون الجهاد فرض عينٍ، تخرج المرأة، والعبد، بلا إذن زوجها، وسيده (٤).


= ذلك، فينبغي أن يتولى بعضهم الجهاد، وبعضهم التجارة، والحرث، والحرف التي تقوم بها المصالح والتقوية؛ فوجب على الكفاية.
تبيين الحقائق ٣/ ٢٤١، الهداية ٢/ ٤٢٦، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٤، الكتاب ٤/ ١١٥.
(١) تبيين الحقائق ٣/ ٢٤١، العناية ٥/ ٤٤٠، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٤، الاختيار ٤/ ١١٧، مختصر الوقاية في مسائل الهداية، لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود ص ١٧٣.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
بداية المبتدي ٢/ ٤٢٦، الكتاب ٤/ ١١٥، الهداية ٢/ ٤٢٦، المختار ٤/ ١١٧، مختصر خليل ص ١١١، منح الجليل ٣/ ١٣٦، الوجيز ٢/ ١٨٧، أنوار المسالك، في شرح عمدة السالك، وعدة الناسك ص ٤٥٣، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٩١، كشاف القناع ٣/ ٣٥.
(٣) لباب النقول في أسباب النزول ص ٦٠، جامع البيان في تأويل آي القرآن ٩/ ٣٥١.
(٤) وفاقًا للثلاثة.
الاختيار ٤/ ١١٨، بداية المبتدي ٢/ ٤٢٦، الهداية ٢/ ٤٢٦، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٤، المختار ٤/ ١١٨، الشرح الصغير ١/ ٣٥٦، بلغة السالك ١/ ٣٥٦، المنهاج ٤/ ٢٩٠، زاد المحتاج ٤/ ٢٩٠، الإقناع للحجاوي ٣/ ٣٧، منتهى الإرادات ٢/ ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>