للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

كتاب الصلاة (١)

[[مناسبة الكتاب لما قبله]]

لما فرغ من بيان الطهارة التي هي شرط الصلاة، شرع في بيان الصلاة التي هي مشروطه. وشرط الشئ يسبقه، وحكمه يعقبه. وإنما قدمها على غيرها من العبادات لما مر (٢)، من أنها تالية الإيمان، وثانيته في الكتاب، والسنَّة.

[[تعريف الصلاة]]

وهي لغة: من تحريك الصلوين، وهما العظمان النابتان عن العجيزة (٣)،


(١) وهي واجبة بالكتاب، والسنة، والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [سورة النساء، الآية: ١٠٣]، وقوله تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ} [سورة البينة، الآية: ٥].
ومن السنة حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلًا" متفق عليه (أ).
وقد أجمع المسلمون قاطبة على فرضيتها، ومن أنكر شرعيتها فقد كفر.
مراتب الإجماع ص ٢٤، العناية ١/ ٢١٧، بدائع الصنائع ١/ ٢٩٠، الاختيار ١/ ٣٧، المطلع ص ٤٦، الإفصاح ١/ ١٠٠، المجموع ٣/ ٢، لسان العرب ٤/ ٤٦٤ مادة صلا، المستوعب ٢/ ٩.
(٢) في ١/ ٥٨.
(٣) العَجُزُ -بضم الجيم-: مؤخر الشيء، يُذكَّرُ ويؤنَّثُ، وهو للرجُل، والمرأة جميعًا. وجمعه: أعجازُ. والعجيزة للمرأة خاصة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>