للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز الذبح بكل محدد أنهر الدم،

منحة السلوك

أبي حنيفة، وأبي يوسف أولًا (١).

وعن أبي يوسف: أنه يشترط قطع الحلقوم والمريء، وأحد الودجين (٢).

وعن محمد: لا بد من قطع أكثر كل واحدٍ من هذه الأربعة (٣).

وقال الشافعي: يكتفى بقطع الحلقوم والمريء (٤).

وقال مالك: لا بد من قطع الأربع (٥).

[[آلة الذبح]]

قوله: ويجوز الذبح بكل محددٍ أنهر الدم.

مثل السكين، والسيف، والليطة، والمروة، ونحوها (٦)؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:


(١) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٨، بداية المبتدي ٤/ ٣٩٦، الهداية ٤/ ٣٩٦، حاشية الشلبي ٥/ ٢٩١، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١.
(٢) الهداية ٤/ ٣٩٦، العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠.
(٣) وأجمعوا على أنه يكتفى بقطع الأكثر من هذه العروق الأربعة؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل.
المبسوط ١٢/ ٣، العناية ٩/ ٤٩٣، تبيين الحقائق ٥/ ٢٩١، البحر الرائق ٨/ ١٧٠.
(٤) وإليه ذهب الحنابلة، وروي عن الإمام أحمد: أنه يشترط مع الحلقوم والمريء، قطع الودجين.
التذكرة ص ١٥٧، متن الزبد ص ٦٨، المحرر ٢/ ١٩١، الفروع ٦/ ٣١٢، الروض المربع ص ٤٧٩، الإفصاح ٢/ ٣١٢، شرح منتهى الإرادات ٣/ ٤٠٥.
(٥) وهذا في غير المشهور عنه أما المشهور عنه. فهو قطع الحلقوم والودجين. وروي عنه: أنه يشترط قطع الودجين فقط.
بداية المجتهد ١/ ٤٤٥، منح الجليل ٢/ ٤٠٦، الذخيرة ٤/ ١٣٣، القوانين ١٢٣، المعونة ٢/ ٦٩١، جواهر الإكليل ١/ ٢٠٨.
(٦) بداية المبتدي ٤/ ٣١٧، بدائع الصنائع ٥/ ٦٠، البحر الرائق ٨/ ١٧٠، الدر المختار ٦/ ٢٩٥، كشف الحقائق ٢/ ٢٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>