(٢) في ص "بين قوله". (٣) تبيين الحقائق ٦/ ٢٣٩، البحر الرائق ٨/ ٤٩٩. (٤) الكتاب ٤/ ١٩٤، مختصر الطحاوي ص ١٤٧. (٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٢٩٢ كتاب الولاء، باب من أعتق مملوكاً له، ورواه أيضاً الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٤١ كتاب الفرائض وتمامه: "لا يباع ولا يوهب". من طريق محمد بن الحسن، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- - قال ... قال البيهقي: هذا الحديث خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا ... وقد روي من أوجه أخر كلها ضعيفة. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال الذهبي في التلخيص ٤/ ٣٤١ تعليقًا على قول الحاكم: قلت بالدبوس.