للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخامس: الانتقال من ركن إلى ركن.

منحة السلوك

وبعذرٍ يجوز على المختار (١)، وعلى ركبتيه لا يجوز في الوجهين (٢).

ولو سجد على ظهر من هو في صلاته يجوز (٣)، وعلى ظهر من يصلي صلاة أخرى، أو ليس في الصلاة لا يجوز (٤). والمستحب: أن يسجد على التراب (٥).

[[الركن الخامس]]

قوله: الخامس: أي: الركن الخامس: الانتقال من ركن إلى ركن (٦).

على ما بيَّنّا من أنه مثل الانتقال من القيام إلى الركوع، ومن الركوع إلى السجود، ومن السجدة إلى السجدة. ألا يرى أن رفع الرأس كيف يشترط ليتحقق الانتقال؟ حتى لو تحقق الانتقال بلا رفع الرأس؛ بأن سجد على وسادةٍ، فنزعت الوسادة من تحت رأسه، وسجد على الأرض يجوز (٧). فعُلم من ذلك أن الانتقال فرض، واشتراط رفع الرأس لأجله، لا لكونه فرضًا بنفسه (٨).


(١) شرح فتح القدير ١/ ٣٠٦، تبيين الحقائق ١/ ١١٧.
(٢) لكن الإيماء يكفيه إذا كان به عذر.
تبيين الحقائق ١/ ١١٧، شرح فتح القدير ١/ ٣٠٦.
(٣) للضرورة كأن لم يجد موضعًا من الأرض يسجد عليه.
تبيين الحقائق ١/ ١١٧، الأصل ١/ ١٩٩، الوقاية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٣١٩.
(٤) لعدم الضرورة.
تبيين الحقائق ١/ ١١٧، شرح الوقاية ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٣١٩.
(٥) تبيين الحقائق ١/ ١١٧، البحر الرائق ١/ ٣٢٠.
(٦) بدائع الصنائع ١/ ١١٣، تنوير الأبصار ١/ ٤٥٠، حاشية رد المحتار ١/ ٤٥٠.
(٧) وعند المالكية: يجوز مع الكراهة.
شرح الزرقاني ١/ ٢١٨، حاشية البناني.
(٨) بدائع الصنائع ١/ ١١٣، تنوير الأبصار ١/ ٤٥٠، حاشية رد المحتار ١/ ٤٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>