للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع،

منحة السلوك

[فصل]

[[ما يحرم أكله وما يحل]]

هذا الفصل في بيان ما يحل أكله، وما يحرم، وما يكره، وما لا يكره.

قوله: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع (١).


(١) وعند المالكية: السباع كالأسد، والذئب، والفهد، والنمر، والكلب، والدب مكروهة.
وقيل: محرمة. وقيل: تحرم العادية منها، ولا تحرم غير العادية، كالثعلب، والهر. ولا خلاف عندهم في جواز أكل الضب، والطير مباح ذو المخلب وغيره. وقيل: يحرم ذو المخلب، كالبازي، والصقر، والعقاب، والنسر. ويكره الخطاف، وقيل: يجوز.
والحيوان البحري، أنواع: فالسمك حلال، وما له شبه حلال في البر، وما لا شبه له في البر فهو حلال، وما له شبه حرام، كخنزير الماء، وكلبه، فيؤكل. وقيل: يكره. وقيل: يحرم. وما تطول حياته في البر يؤكل، كالضفدع. والحيوانات المستقذرة كالحشرات، وهوام الأرض. قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز.
وعند الشافعية: يحرم كل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير. ويحل أكل الضبع، والثعلب، واليربوع، وبقر الوحش وحماره، والظبي، والضب، والأرنب، والخيل، وفنك. ويحرم البغل، والحمار الأهلي، والأسد، والنمر، والذئب، والدب، والفيل، والقرد، والباز، والشاهين، والصقر، والنسر، والعقاب، وابن آوى، وهر وحش. ويحرم ما ندب قتله، كحية، وعقرب، وغراب أبقع، وحدأة، وفأرة، وكل سبع ضار. وكذا رخمة، وبغاثة. والأصح حل غراب زرع، وتحريم ببغاء، وطاوس. وتحل نعامة، وكركي، وبط، وأوز، ودجاج، وما على شكل عصفور، وإن اختلف لونه، ونوعه، كعندليب، وصعوة، وزرزور لا خطاف، ونمل، ونحل، وذباب، وحشرات كخنفساء ودود. وكذا ما تولد من مأكول وغيره، وما لا نص فيه، إن استطابه أهل اليسار، والطباع السليمة من العرب، في حال الرفاهية يحل.
وعند الحنابلة: حيوانات البر مباحة. إلا الحمر الإنسية، وما له ناب يفترس به، غير الضبع، كالأسد، والنمر، والذئب، والفيل، والفهد، والكلب، والخنزير، وابن آوى، وابن عرس، والسنور، والنمس، والقرد، وما له مخلب من الطير يصيد به، كالعقاب، =

<<  <  ج: ص:  >  >>