وذهب الحنفية: إلى أن القتل الخطأ، وما جرى مجراه، لا يوجب الحرمان من الإرث. وذهب الماليكة: إلى أنه يرث من المال دون الدية، وهو مروي عن سعيد بن المسيب، وعمرو بن شعيب، وعطاء، والحسن، ومجاهد، والزهري، ومكحول، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وأبي ثور، وابن المنذر، وداود. الينابيع في معرفة الأصول والتفاريع "مخطوط" لوحة ٢٨٧/ أ، التحفة الأصلية لدى مكتبة شستربتي تحت رقم ٣٥٤٤، البحر الرائق ٨/ ٥٠٠، المعونة ٣/ ١٦٥٢، التفريع ٢/ ٣٣٦، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٠، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٨٥، القوانين ص ٢٥٩، أسنى المطالب ٣/ ١٦، أنوار المسالك ص ٣٦٣، مختصر الخرقي ص ٨٨، المغني ٧/ ١٦٢، الإفصاح ٢/ ٩٢، الإقناع للحجاوي ٤/ ٤٩٢. (٢) الكتاب ٤/ ١٩٧، المختار ٥/ ٨٦، تنوير الأبصار ٦/ ٧٦٧. (٣) رواه البخاري في صحيحه ٦/ ٢٨٨٤، كتاب الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم رقم ٦٣٨٣، ومسلم ٣/ ١٢٣٣، كتاب الفرائض ٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٤، من حديث أسامة بن زيد -رضي الله عنه-. (٤) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الملة الواحدة يتوارثون وإن اختلفت ديارهم، فيرث =