للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تركب المرأة على السَّرج، إلا للضرورة في سفر الحج، فتركب مستترةً.

ومن رأى منكرًا وهو ممن يفعله، يلزمه النهي عنه.

منحة السلوك

لأن بالشرط يكون مقابلًا بالمعصية، فعليه رد ما أخذه على أربابه إن عرفهم؛ لأن الأخذ معصية، والسبيل في المعاصي ردها، فكذلك هنا. وعليه أن يتصدق إن لم يعرف أربابه.

وذكر الحاكم في كسب المغنية: أنه إن قضى به دين، لم يسع لصاحب الدين أن يأخذه؛ لأنه بمنزلة الغصب. وأما في القضاء فإنه يجبر على أخذه (١).

[[كيفية ركوب المرأة على الدواب]]

قوله: ولا تركب المرأة على السرج (٢).

لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن الله الفروج على السروج" (٣).

قوله: إلا للضرورة، يعني: إذا كانت المرأة في سفر الحج وغيره، واضطرت للركوب على السرج، فتركب مستترةً؛ لأن الضرورة تبيح المحظورة.

[[النهي عن المنكر]]

قوله: ومن رأى منكرًا وهو ممن يفعله، يلزمه النهي عنه.

أي: عن ذلك المنكر؛ لأن في الامتناع عنه يرتكب محظورين، فعل


(١) قال في الذخيرة ١٣/ ٣٢٧: وثمن المغنيات حرام.
(٢) وهو رحل الدابة.
تاج العروس ٢/ ٥٨ مادة سرج، لسان العرب ٢/ ٢٩٧ مادة سرج، مختار الصحاح ص ١٢٤ مادة س ر ج، المصباح المنير ١/ ٢٧٢ مادة سرج.
(٣) قال الزيلعي في نصب الراية: ٣/ ٢٢٨ غريب جدًا.
وقال ابن حجر في الدراية ٢/ ٧١: لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>