(٢) وعند المالكية: الختان للرجال سنة مؤكدة، وللنساء مندوب. وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى وجوبه على الذكور، والإناث. أقرب المسالك ص ٥٧، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٢٦، التذكرة ص ١٥٣، أنوار المسالك ص ٢٠، السراج الوهاج ص ٥٣٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٠٢، عمدة الطالب ص ٣٣، الإقناع للحجاوي ١/ ٨٠. (٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٥، والبيهقي ٨/ ٣٢٥ بلفظ: "الختان سنة للرجال، وللنساء مكرمة" من طريق الحجاج عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ... قال البيهقي: ضعيف منقطع. (٤) أي: محل لكرمهن، يعني: بسببه يصرن كرائم عند أزواجهن. المغرب ص ٤٠٥ مادة الختان، لسان العرب ١٢/ ٥١٠ مادة كرم، المصباح المنير ٢/ ٥٣١ مادة كَرُم.