للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره إحراق القملة، والعقرب، ونحوهما بالنار، وطرحها حيَّةً مباحٌ، وليس بأدب.

والختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة.

منحة السلوك

قوله: ويكره إحراق القملة، والعقرب، ونحوهما. مثل الحية، والأربعة والأربعين، بالنار؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تعذبوا بعذاب الله" رواه ابن ماجه (١).

قوله: وطرحها حية. أي: طرح القملة حية مباح؛ لأنها مستحقة للقتل ولكنه ليس بأدب؛ لأن في ذلك هلاكها بالجوع.

[[حكم الختان]]

قوله: والختان للرجال سنة، وللنساء مكرمة (٢). هذا لفظ الحديث (٣).

المَكرُمة: بفتح الميم وضم الراء (٤).

وليس للختان وقت معلوم.


(١) رواه البخاري ٣/ ١٠٩٨ كتاب الجهاد، باب لا يعذب بعذاب الله رقم ٢٨٥٤ وتمامه، عن عكرمة أن عليًا -رضي الله عنه- حرق قومًا، فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم-: قال "لا تعذبوا بعذاب الله" ولقتلتهم كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه"، ورواه ابن ماجه ٢/ ٨٤٨ كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه رقم ٢٥٣٥ مقتصرًا على اللفظة الأخيرة من تمام الحديث وهي "من بدل دينه فاقتلوه".
(٢) وعند المالكية: الختان للرجال سنة مؤكدة، وللنساء مندوب.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى وجوبه على الذكور، والإناث.
أقرب المسالك ص ٥٧، الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٢٦، التذكرة ص ١٥٣، أنوار المسالك ص ٢٠، السراج الوهاج ص ٥٣٨، مغني المحتاج ٤/ ٢٠٢، عمدة الطالب ص ٣٣، الإقناع للحجاوي ١/ ٨٠.
(٣) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٥، والبيهقي ٨/ ٣٢٥ بلفظ: "الختان سنة للرجال، وللنساء مكرمة" من طريق الحجاج عن أبي المليح بن أسامة، عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ...
قال البيهقي: ضعيف منقطع.
(٤) أي: محل لكرمهن، يعني: بسببه يصرن كرائم عند أزواجهن.
المغرب ص ٤٠٥ مادة الختان، لسان العرب ١٢/ ٥١٠ مادة كرم، المصباح المنير ٢/ ٥٣١ مادة كَرُم.

<<  <  ج: ص:  >  >>