للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن ذاق شيئًا ومجّه لم يفطر.

ويكره للصائم الذوق، إلا حالة الشراء.

منحة السلوك

قوله: ومن ذاق شيئًا، ومجه (١) لم يفطر؛ لانعدام الفطر صورة ومعنى (٢).

[[ما يكره للصائم وما لا يكره]]

قوله: ويكره للصائم الذوق؛ لأنه تعريض لإفساد صومه (٣).

قوله: إلا حالة الشراء.

يعني: إذا ذاق الصائم الطعام حالة الشراء، لا يكره؛ للضرورة (٤).

وقيل: المرأة إذا كان زوجها سيء الخلق، لا بأس أن تذوق المرق بلسانها (٥).


= تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٥، القوانين الفقهية ص ٨٠، الشرح الصغير ١/ ٢٤٦، مغني المحتاج ١/ ٤٢٨، عميرة ٢/ ٥٦، شرح منتهى الإرادات ١/ ٤٤٩، مطالب أولي النهى ٢/ ١٩٣.
(١) أي: رماه.
مختار الصحاح ص ٢٥٧ مادة م ج ج، القاموس المحيط ٤/ ٢٠٤ مادة م ج ج، لسان العرب ٢/ ٣٦١ مادة مجج، المصباح المنير ٢/ ٥٦٤ مادة مجّ.
(٢) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب ١/ ١٦٩، المبسوط ٣/ ٩٣، الاختيار ١/ ١٣٤، العناية ٢/ ٣٤٤، ملتقى الأبحر ١/ ٢٠١، مختصر خليل ص ٧١، التلقين ص ٥٧، شرح المحلي على المنهاج ٢/ ٦٢، قليوبي ٢/ ٦٢، الروض المربع ص ١٧٨، عمدة الطالب ص ١٩٩.
(٣) وفاقًا للثلاثة.
ملتقى الأبحر ١/ ٢٠١، الكتاب ١/ ١٦٩، الاختيار ١/ ١٣٤، المبسوط ٣/ ٩٣، الهداية ١/ ١٣٥، أقرب المسالك ص ٤٢، القوانين الفقهية ص ٧٨، هداية الغلام ص ٦٧، السراج الوهاج ص ١٤٢، المحرر ١/ ٢٢٩، السلسبيل ١/ ٣٣٨.
(٤) شرح فتح القدير ٢/ ٣٤٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٣٠.
(٥) هذا في الفرض. وأما في صوم التطوع: فلا يكره؛ لأن الإفطار فيه مباح بالعذر، وبغيره، على رواية الحسن، عن أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>