للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين، وإبقائِه عليهم بالجزية والخراج،

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان أحكام الغنائم (١)، وقسمتها (٢).

[[الفتح عنوة]]

قوله: وإذا فتح الإمام بلدًا قهرًا، فله الخيار في قسمته بين الغانمين.

يعني: بعد إخراج الخمس (٣)، كما فعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخيبر (٤)، وإبقائه. أي: إبقاء البلد عليهم بقطع الجزية على رؤوسهم، والخراج على أراضيهم، كما فعل عمر -رضي الله عنه- بسواد العراق (٥)


(١) الغنيمة: ما نيل من أهل الشرك عنوة والحرب قائمة.
والفيء: ما نيل منهم بعد أن تضع الحرب أوزارها.
مختار الصحاح ص ٢٠١ مادة غ ن م، المصباح المنير ٢/ ٤٥٤ مادة غنمت، لسان العرب ١٢/ ٤٤٥ مادة غنم، حاشية الشلبي ٣/ ٢٤٨، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٩، العناية ٥/ ٤٦٩.
(٢) ذكر الغنائم بعد ما ذكر الأمان؛ لأن الإمام إذا حاصر الكفار، إما أن يؤمنهم، وإما أن يقتلهم ويغنم أموالهم، فكانت الغنيمة وقسمتها أحد ما يختاره الإمام.
حاشية الشلبي ٣/ ٢٤٨، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٩، العناية ٥/ ٤٦٩.
(٣) الاختيار ٤/ ١٢٤، تحفة الفقهاء ٣/ ٣٠١، الهداية ٤/ ٤٣٢، بدائع الصنائع ٧/ ١١٩، العناية ٥/ ٤٧٤.
(٤) البخاري ٢/ ٧٩٨ كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضًا فمات أحدهما رقم ٢١٦٥، ومسلم ٣/ ١١٨٦ كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع رقم ١٥٥١.
ولفظ الصحيحين: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: أعطى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها.
(٥) سمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار؛ لأنه متاخم لجزيرة العرب التي لا زرع فيها ولا شجر، فكانوا إذا خرجوا من أرضهم، ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار، =

<<  <  ج: ص:  >  >>