للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صدقة الفطر]

تجب على كل مسلم حُرٍّ مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية،

منحة السلوك

قوله: صدقة الفطر.

أي: هذا في بيان أحكام صدقة الفطر، أو تكون صدقة الفطر مبتدأ، وقوله: تجب، خبره.

الأصل في وجوبها: ما قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طُهرة للصائم، من اللغو، والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" رواه أبو داود (١).

[[من تجب عليه زكاة الفطر]]

قوله: على كل مسلم حر مالك نصابًا، فاضلًا عن حاجته الأصلية (٢).

أما اشتراط الإسلام: فلوقوع القربة (٣)، وأما اشتراط ملك النصاب:


(١) ٢/ ١١١ كتاب الزكاة، باب زكاة الفطر رقم ١٦٠٩، وابن ماجه ١/ ٥٨٥ كتاب الزكاة، باب صدقة الفطر رقم ١٨٢٧، والدارقطني ٢/ ١٣٨ كتاب زكاة الفطر، والحاكم ١/ ٤٠٩ كتاب الزكاة، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ١٦٣ كتاب الزكاة باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدى عنه زكاة الفطر.
قال الدارقطني ٢/ ١٣٨: ليس فيهم مجروح.
وقال الحاكم ١/ ٤٠٩: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه.
وحسنه النووي في المجموع ٦/ ١٢٦ وابن قدامة في المغني ٢/ ٦٥٠.
(٢) بداية المبتدي ١/ ١٢٣، كنز الدقائق ١/ ٣٠٦، الهداية ١/ ١٢٣، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، البحر الرائق ٢/ ٢٥٢، الكتاب ١/ ١٥٨، الوقاية ١/ ١١٢، كشف الحقائق ١/ ١١٢، تنوير الأبصار ٢/ ٣٥٩.
(٣) تحفة الفقهاء ١/ ٣٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ٦٩، حاشية رد المحتار ٢/ ٣٥٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٠٦، الاختيار ١/ ١٢٣، الهداية ١/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>