للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[من الحدث خاصة] (١)

من وقت الحدث،

منحة السلوك

قوله: من الحدث خاصة.

أي: الحدث الأصغر خاصة، فلا يجوز عن الجنابة؛ لأنها ألزمته غسل كل البدن بالنص، ومع الخف لا يتأتى ذلك (٢).

صورته: مسافر أجنب في المدة، وليس عنده ماء، فتيمم، ثم أحدث، ووجد من الماء ما يكفي وضوءه، لا يجوز له المسح؛ لأن الجنابة سرت إلى القدمين.

[[بداية مدة المسح علي الخفين]]

قوله: من وقت الحدث.

أي: ابتداء المدة، يعتبر من حين الحدث الذي يوجد بعد الملبس، حتى لو توضأ مقيم عند طلوع الفجر، وليس عند طلوع الشمس، وأحدث بعدما صلى الظهر، يُصلي الظهر في الغد بالمسح، لا العصر. فافهم (٣).


= الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح رقم ٥٥٣، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٨١ كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافر، والبيهقي في السنن الكبرى ١/ ٢٧٦ كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين.
عن خزيمة بن ثابت -رضي الله عنه-.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(١) موضع هذه الجملة في المتن بعد قوله: "يمسح المقيم من الحدث خاصة يومًا وليلة .. " ونقلت هنا لتوافق الشرح.
(٢) وفاقًا للثلاثة. ولأن الجنابة مانعة من المسح، قاطعة لمدته.
الكتاب ١/ ٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٤٦، الهداية ١/ ٢٩، تحفة الفقهاء ١/ ٨٣، شرح فتح القدير ١/ ١٤٣، كشف الحقائق ١/ ٢٣، الوقاية ١/ ٢٣، أقرب المسالك ص ٨، القوانين ص ٣٠، شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ١/ ٨٥، حاشية البيجوري ١/ ٨٥، مغني المحتاج ١/ ٦٨، الكافي في فقه الإمام أحمد ١/ ٣٥، نيل المآرب ١/ ٦٧.
(٣) وفاقًا للشافعية، والحنابلة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>