للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومباح: وهو كسب الزائد على ذلك؛ للتنعم، والتجمل.

منحة السلوك

فقالت الصدقة: أنا أفضلها" (١).

[[مباح]]

قوله: ومباح، أي: القسم الثالث: مباح، وهو كسب الزائد على ذلك، أي: على ما يواسي به الفقير، ويصل به القريب؛ للتنعم، والتجمل، والترفه، حتى يبني البنيان، وينقش الحيطان، ويشتري السرائر (٢)، والغلمان؛ لقوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: ٣٢]. وقوله تعالى: {كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [البقرة: ١٧٢]. وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم المال الصالح، للرجل الصالح" (٣).


= في مسند الشهاب ٢/ ٢٢٣ رقم ١٢٣٤ عن جابر، وفيه عنعة ابن جريج.
قال الألباني في السلسلة الصحيحة ٦٠٩: وهذا إسناد ضعيف جدًا.
(١) رواه ابن خزيمة ٤/ ٩٥، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة على غيرها من الأعمال رقم ٢٤٣٣، والحاكم في المستدرك ١/ ٤١٦، كتاب الزكاة، وعزاه في كنز العمال ٦/ ٥٧٠، إلى ابن راهويه أيضًا. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال الذهبي في التلخيص: على شرطهما.
(٢) قال محمد بن الحسن في كتاب الكسب ص ٦٠: فدل أن جمع المال على طريق التعفف مباح. وانظر المختار ٤/ ١٧٢.
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٩٧، والبخاري في الأدب المفرد برقم ٢٩٩، وأبو يعلى في المسند ١٣/ ٣٢١ رقم ٧٣٣٦، وابن حبان ٨/ ٦، كتاب الزكاة، باب ذكر الإباحة للرجل الذي يجمع المال من حله إذا قام بحقوقه فيه رقم ٣٢١٠، والحاكم ٢/ ٢، كتاب البيوع، والبغوي رقم ٢٤٩٥.
عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له: "يا عمرو نعم المال الصالح، للرجل الصالح".
قال في مجمع الزوائد ٩/ ٣٥٢: ورجال أحمد، وأبي يعلى رجال الصحيح.
وقال الحاكم ٢/ ٢: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<<  <  ج: ص:  >  >>