قال الترمذي ٣٥/ ١٢٤: حديث عائشة حديث حسن صحيح. (١) لنقصان السببية إذا لم ينزل وهي قصور الشهوة. وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين من الإنسان، أو البهيمة يوجب الغسل، وإن لم ينزل. بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ١٢، نور الإيضاح ص ١٣٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٢، تنوير الأبصار ١/ ١٦١، الوقاية ١/ ١٣، حاشية العدوي ١/ ١٦٤، الخرشي على خليل ١/ ١٦٤، المهذب ٢/ ٢٩، الوجيز ١/ ١٧، الإقناع للحجاوي ١/ ١٤٣، حاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٢٧٥. (٢) ووجب الغسل على المفعول به احتياطًا، إذ ربما يلتذ فينزل. وكذا عند الثلاثة إن كان صاحب الفرج المغيب فيه بالغًا، سواء كان ذكرًا، أو أنثى. الهداية ١/ ١٧، شرح فتح القدير ١/ ٦٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٧، الدر المختار ١/ ١٦١، الوقاية ١/ ١٣، كشف الحقائق ١/ ١٣، بدائع الصنائع ١/ ٣٧، الاختيار ١/ ١٢، مراقي =