للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما يعطى ما وقف له، بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه.

منحة السلوك

وأكثر مدة الحمل: سنتان عندنا. وعند الليث بن سعدٍ: ثلاث سنين.

وعند الشافعي: أربع سنين (١). وعند الزهري: سبع سنين.

قوله: وإنما يُعطى ما وُقف له.

[[شرط إرث الحمل]]

أي: للحمل بشرط أن يولد حيًا في مدة يعلم أنه كان موجودًا في بطن أمه عند موت مورثه (٢).

والأصل أن الحمل من جملة الورثة إذا كان موجودًا وقت موت المورِّث، وخرج حيًا (٣).

وإنما يُعرف كونه موجودًا وقت موت المورِّث إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت المورث، إذا كان النكاح قائمًا وقت الموت. وإن كانت


= وعند الشافعية: لا ضبط لأقصى عدد الحمل.
وعند الحنابلة: يوقف نصيب ابنين إن كان أكثر، وإلا ابنتين إن كان نصيبهما أكثر.
المبسوط ٣٠/ ٥٢، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٤٨٧، حاشية الدسوقي ٤/ ٤٨٧، جواهر الإكليل ٢/ ٣٣٩، الفصول في الفرائض ص ٢٧٣، روضة الطالبين ٦/ ٣٩، التسهيل ص ١٤٤، الفروع ٥/ ٣١.
(١) وكذا عند الحنابلة.
وعند المالكية: أكثر مدة الحمل خمسة أعوام في المشهور عندهم، وقيل: أربعة أعوام، وقيل: سبعة أعوام.
القوانين الفقهية ص ١٥٧، الكافي لابن عبد البر ص ٢٩٣، عمدة السالك ص ٤٢٨، أنوار المسالك ص ٤٢٨، السراج الوهاج ص ٤٤٩، الروض المربع ص ٤٢٣، هداية الراغب ص ٣٨٣.
(٢) المبسوط ٣٠/ ٥٠.
(٣) المبسوط ٣٠/ ٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>