وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أن المرأة لا تصوم تطوعًا، وزوجها حاضر بغير إذنه. شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠، حاشية الشلبي ١/ ٣٣٢، الشرح الكبير للدردير ١/ ٥٤١، الشرح الصغير ١/ ٢٥٤، أسنى المطالب ١/ ٤٣٣، المجموع ٦/ ٣٩٢، نيل المآرب ٢/ ٢١٥، الإقناع لابن المنذر ٢/ ١٩٨. (٢) شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠. (٣) وعند الشافعية: إن تضرر العبد بصوم التطوع لضعف، أو غيره، لم يجز بغير إذن السيد، وإلا جاز. حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١/ ٣٣٢، شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٠، أسنى المطالب ١/ ٤٣٣، المجموع ٦/ ٣٩٢. (٤) وتمامه: "فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا". وفاقًا للشافعية، والحنابلة، وأنها على الترتيب. وهي كذلك عند المالكية: إلا أنها على التخيير، لا على الترتيب. =