للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمني: نجس.

منحة السلوك

وعند الشافعي يغسل (١).

[[حكم المني]]

قوله: والمني نجس (٢).

وعند الشافعي طاهر؛ لأنه أصل الآدمي المكرم، وليس من الكرامة تنجيس أصله (٣).

ولنا قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يغسل الثوب إلا من خمس: وعد منها المني" (٤).

وإيجاب الطهارة، لا يكون إلا بخروج النجس (٥).


(١) وهو مذهب الحنابلة.
زاد المحتاج ١/ ٨٢، المنهاج ١/ ٨١، منتهى الإرادات ١/ ٩٩، شرح منتهى الإرادات ١/ ٩٩.
(٢) وهو مذهب المالكية.
الكتاب ١/ ٥١، رؤوس المسائل للزمخشري ١/ ١٢٤، المختار ١/ ٣٢، الاختيار ١/ ٣٢، تنوير الأبصار ١/ ٣١٠، الدر المختار ١/ ٣١٠، أقرب المسالك ص ٣، التلقين ص ١٩.
(٣) وهو مذهب الحنابلة.
كفاية الأخيار ١/ ٤١، متن أبي شجاع ص ٣٢، نيل المراد ص ٢٦، حاشية المقنع ١/ ٨٦.
(٤) رواه الدارقطني في السنن ١/ ١٢٧ كتاب الطهارة، باب نجاسة البول رقم ١، قال: حدثنا أحمد بن علي بن العلاء، ثنا محمد بن شوكر بن رافع الطوسي، ثنا أبو إسحاق الضرير إبراهيم بن زكريا، ثنا ثابت بن حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن عمار بن ياسر قال: أتى عليّ رسول الله -صلي الله عليه وسلم- وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة لي فقال: "يا عمار ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته، فقال: يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيء، والدم، والمني، يا عمار: ما نخامتك، ودموع عينيك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء".
قال الدارقطني: لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدًا، وإبراهيم وثابت ضعيفان.
(٥) رؤوس المسائل للزمخشري ١/ ١٢٤، تحفة الفقهاء ١/ ٤٩، الهداية ١/ ٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٧١، شرح الوقاية ١/ ٣١، مراقي الفلاح ص ١٩٦. =

<<  <  ج: ص:  >  >>