(١) وكذا عند الحنابلة. وعند المالكية: الشرط في ذلك الانتفاع من حر، أو برد، وإن لم ينتفع بالفعل، ولبس ثوبًا شفافًا لا يقي حرًا، ولا بردًا، وتراخى زمنًا طويلًا، فعليه الفدية أيضًا. وإن نزعه فورًا ولم ينتفع به من حر، ولا برد، فلا فدية. منح الجليل ٢/ ٣٢٧، مواهب الجليل ٣/ ١٦٥، هداية الغلام ص ٧٢، حاشية ابن قاسم العبادي ٤/ ١٥٩، متن أبي شجاع ص ١٠٩، التذكرة ص ٨٢، دليل الطالب ١/ ٢٤٥، هداية الراغب ص ٢١٦. (٢) تبيين الحقائق ٢/ ١٥٣، العناية ٣/ ٢٩، تحفة الفقهاء ١/ ٤١٩، الهداية ١/ ١٧٤. (٣) وعند المالكية: الشرط في ذلك: الانتفاع من حر، أو برد، أو تراخى زمنًا طويلًا، فعليه الفدية. وإن نزعه فورًا ولم ينتفع به من حر، ولا برد، فلا فدية. وعند الشافعية، والحنابلة: تجب الفدية بمجرد التغطية. تحفة الفقهاء ١/ ٤٢٠، بداية المبتدي ١/ ١٧٥، منح الجليل ٢/ ٣٢٧، مواهب الجليل ٣/ ١٦٥، هداية الغلام ص ٧٢، حاشية ابن قاسم العبادي ٤/ ١٥٩، هداية الراغب ص ٢١٦، شرح منتهى الإرادات ٢/ ٣٤. (٤) الهداية ١/ ١٧٥، تبيين الحقائق ٢/ ٥٤.