للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

واللبس على ثلاث مراتب:

فرض: وهو قدر ما يستر بدنه، ويدفع عنه ضرر الحر، والبرد، من وسط ثياب القطن، أو الكتان.

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان أنواع اللبس.

[[مراتب اللبس: الفرض]]

قوله: واللبس على ثلاث مراتب (١): فرضٌ. أي: المرتبة الأولى: فرضٌ: وهو قدر ما يستر بدنه، ويدفع عنه ضرر الحر والبرد (٢)؛ لما مر أن صون نفسه عن الهلاك فرضٌ.

قوله: من وسط ثياب القطن، أو الكتان (٣).

لأن الخير في الوسط؛ لأنه إذا لبس دنيًّا من كل وجه تحقره العيون، وإذا لبس نفيسًا من كل وجه يصير عَلَمًا بين الناس، فيُختار الوسط.


(١) قال ابن جُزي في القوانين الفقهية ص ٢٨٨: اللبس على خمس مراتب:
فالواجب: ما يستر العورة، وما يقي الحر، والبرد.
والمندوب: كالرداء في الصلاة، والتجمل بالثياب في الجمعة، والعيدين.
والحرام: كلباس الحرير والذهب للرجال، واشتمال الصماء، والاحتباء على غير ثوب يستر العورة، وكل ما فيه سرف، أو يخرج إلى البطر والخيلاء، وتشبه الرجال بالنساء، والعكس.
والمكروه: التلثم، وتغطية الأنف في الصلاة، ولباس الشهرة.
والمباح: ما عدا ذلك
(٢) الاختيار ٤/ ١٧٧.
(٣) الاختيار ٤/ ١٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>