(٢) الاختيار ٤/ ١٧٢. قال الإمام محمد بن الحسن في كتاب الكسب ص ٥٧: فمقدار ما لا بد لكل أحد منه، يعني: ما يقيم به صلبه، يفترض على كل أحد اكتسابه عينًا، لأنه لا يتوصل إلى إقامة الفرائض إلا به، وما يتوصل به إلى إقامة الفرائض يكون فرضًا. (٣) ٣/ ٢٤٦ كتاب البيوع، باب في التشديد في الدين رقم ٣٣٤٢، وأحمد ٤/ ٣٩٢. من طريق ابن وهب، عن سعيد بن أبي أيوب، أنه سمع أبا عبد الله القرشي يقول: سمعت أبا بردة ابن أبي موسى الأشعري يقول عن أبيه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: إن أعظم .. ". والحديث ضعيف لجهالة أبي عبد الله القرشي. قال عنه في التقريب: مقبول من السادسة. التقريب ص ٦٥٤ رقم ٨٢١٠. (٤) الترمذي ٥/ ٣٩ كتاب الأحكام، باب ما جاء أن الوالد يأخذ من مال ولده رقم ١٣٥٨، وأبو داود رقم ٣٥٢٨، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده ٣/ ٢٨٨، =