للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

منحة السلوك

وأختًا لأم وأُمًا. أو من ثلاثة: إذا كانت ثُلثٌ وسدسٌ. كما إذا ترك أختين لأمٍّ وأمًا، أو من أربعة إذا كان في المسألة نِصف، وسدس، كما إذا ترك بنتًا وبنت ابن وأختًا لأب وأم، وأختًا لأب، أو لأم، وجدةً، أو من خمسةٍ إذا كان في المسألة ثلثان وسدس، كما إذا ترك بنتين وأمًا، أو جدة أو أختين لأب وأم، أو لأب وأختًا لأم، أو أمًا أو جدة، أو كان في المسألة نصف وسدسان، كبنت وبنت ابن وأم، أو أخت لأب وأم، أو جدة. أو كان في المسألة نصفٌ وثلث، كالأخت لأب وأختين لأم، أو أم (١) وانحصرت مسائله على أربعة. وهي: اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة، ولا يتصور ستة؛ لأنه إذا كان من ستة فلا يتصور رديًا، وإذا كان من واحد فلا يكون (٢) من يرد عليه جنسان. فلأجل هذا: ينحصر على أربع مسائل.

[[القسم الثالث]]

والثالث: أن يجتمع مع من يرد عليه إذا كان من جنس واحد، من لا يرد عليه.

فالحكم فيه: أن تجعل مسألة من لا يرد عليه من أقل مخارجه. ومسألة من يرد عليه من رؤوسهم، ثم يُعطى فرض من لا يرد عليه، فإن استقام ما بقي من فرض من لا يرد عليه، على رؤوس من يرد عليه فيها، كزوج وثلاث بنات، فإن لم يستقم، يُنظر: إن كان بينهما موافقةٌ فيضرب وفق عدد رؤوسهم في مسألة من لا يرد عليه، كزوج وست بنات، فإن لم يكن بينهما موافقة، فيضرب كل عدد رؤوس من يرد عليه، في مخرج فرض من لا يرد عليه، كزوج وخمس بنات.


(١) كنز الدقائق ٦/ ٢٤٧، تبيين الحقائق ٦/ ٢٤٧، البحر الرائق ٦/ ٥١٦، حاشية رد المحتار ٦/ ٧٨٧، الوقاية ٢/ ٣٤٧.
(٢) في ص "فلا يتصور".

<<  <  ج: ص:  >  >>