للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا أن يرى الإمام نقضه.

ولا يصح أمان ذميٍّ، وأسير، وتاجرٍ، ومسلم غير مهاجر،

منحة السلوك

والذمة: العهد. وأدناهم. أي: أقلُّهم عددًا، وهو الواحد (١).

قوله: إلا أن يرى الإمام نقضه.

أي: نقض أمان الحرِّ الواحد إذا كان شرًا لمصالح المسلمين، واحترازًا عن الغدر (٢). وقال -صلى الله عليه وسلم-: "لكل غادر لواءٌ يوم القيامة يعرف به" رواه أحمد، والبخاري، ومسلم (٣).

[[الأمان وصحته]]

قوله: ولا يصح أمان ذمي؛ لأنه منهم (٤)، ولا أمان أسيرٍ، وتاجرٍ؛ لأنهما مقهوران تحت أيديهم (٥)، ولا أمان مسلم غير مهاجر (٦)، وهو الذي


= النبي -صلى الله عليه وسلم-: "المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، من أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا".
(١) الهداية ٢/ ٤٣١، العناية ٥/ ٤٦٢، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧.
(٢) بداية المبتدي ٢/ ٤٣١، الاختيار ٤/ ١٢٣، الهداية ٢/ ٤٣١، المختار ٤/ ١٢٣، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧.
(٣) أحمد ٢/ ١٦، والبخاري ٦/ ٢٥٥٥ كتاب الحيل، باب ولكل غادر لواء يوم القيامة رقم ٦٥٦٥، ومسلم ٣/ ١٣٦١ كتاب الجهاد والسير، باب تحريم الغدر رقم ١٣ (١٧٣٦).
عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وتمامه: "يقال: هذه غدرة فلان".
(٤) الهداية ٢/ ٤٣١، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧، الاختيار ٤/ ١٢٣.
(٥) بداية المبتدي ٢/ ٤٣١، الاختيار ٤/ ١٢٣، الهداية ٢/ ٤٣١، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٦.
(٦) العناية ٥/ ٤٦٥، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٥، تحفة الفقهاء ٣/ ٢٩٦، تبيين الحقائق ٣/ ٢٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>