للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح،

منحة السلوك

وقال مالك: حرام (١).

[[زمن التسمية]]

قوله: ووقت التسمية في غير الصيد عند الذبح (٢).


= ترجمة أحمد بن الخليل بن حرب، وابن عدي في الكامل ٢/ ٥٧٣ في ترجمة جعفر بن جسر بن فرقد القصاب كلاهما من طريق جعفر بن جسر، حدثني جسر، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه". ورواه بهذا اللفظ أيضًا أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي المعروف بأخي عاصم في فوائده، كما نقل ذلك ابن حجر في التلخيص الحبير ١/ ٢٨٣ رقم ٤٥ باب شروط الصلاة من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بلفظ "رفع الله عن أمتي ... " الحديث.
(١) لعل المصنف يقصد إن تركها عامدًا. أما إن تركها ناسيًا فعند مالك: تؤكل ذبيحته، كالحنفية، والحنابلة.
قال في جواهر الإكليل ١/ ٢١٢: "ووجب شرطًا في صحة الذكاة تسمية الله سبحانه وتعالى ... إن ذكر، أي تذكر التسمية، وقدر عليها، فلا تجب على ناس، ولا مكره ... فالذكر شرط في التسمية فقط".
وقال في الشرح الكبير للدردير ٢/ ١٠٦: فلا تجب -أي التسمية- على ناس.
وقال في الذخيرة ٤/ ١٣٤: قال أبو الطاهر: إن ترك التسمية ناسيًا لا يضره ذلك قولًا واحدًا، أو متهاونًا لم تؤكل.
وقال أيضًا في الذخيرة ٤/ ١٣٤: نظائر أربع مسائل، أسقط مالك فيها الوجوب مع النسيان: التسمية، وموالاة الطهارة، وإزالة النجاسة، وترتيب الصلاة الفائتة مع الحاضرة لضعف مدرك الوجوب، بسبب تعارض الأدلة فقوي السقوط بعذر النسيان.
وقال في القوانين الفقهية ص ١٢٤: سنن الذبح ... التسمية، وقيل: فرض مع الذكر، ساقطة مع النسيان. ويقوي ذلك أن ابن بشير حكى الاتفاق في المذهب، على أن من تركها عمدًا تهاونًا لم تؤكل ذبيحته، ومن تركها ناسيًا أكلت.
وانظر بداية المجتهد ١/ ٤٤٨، الكافي لابن عبد البر ص ١٧٩، المعونة ٢/ ٦٩٨، التفريع ١/ ٤٠١، الموطأ للإمام مالك ٢/ ٤٨٨.
(٢) تحفة الفقهاء ٣/ ٦٦، المبسوط ١٢/ ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>