للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل]

القران أفضل من التمتع، والإفراد.

منحة السلوك

[فصل]

هذا الفصل في بيان أحكام القران، والتمتع (١) (٢). وهو مصدر من قرنت إذا جمعت (٣).

[[أفضل المناسك]]

قوله: القران أفضل من التمتع، والإفراد (٤).

وقال الشافعي (٥)، ومالك: الإفراد أفضل (٦).


(١) لما فرغ من بيان الإفراد بالحج، شرع في بيان القران بين الحج والعمرة؛ لأن وجود المفرد، سابق على وجود المركب.
حاشية الشلبي ٢/ ٤٠، العناية ٢/ ٥١٨.
(٢) وهو الترفق، وهو الانتفاع بأداء النسكين، العمرة والحج في سفر واحد.
أنيس الفقهاء ص ١٤١، التعريفات ص ٨٠، المصباح المنير ٢/ ٥٦٢ مادة المتاع، لسان العرب ٨/ ٣٢٩ مادة متع.
(٣) وهو الجمع بين الحج والعمرة، بإحرام واحد، في سفر واحد، وهو في الأصل: مصدر قرن بين الحج والعمرة، إذا جمع بينهما. وهو قارن.
أنيس الفقهاء ص ١٤٠، التعريفات ص ١٨٨، المصباح المنير ٢/ ٥٠٠ مادة قرن، المغرب ص ٣٨٠ مادة القرن، لسان العرب ١٣/ ٣٣٦ مادة قرن.
(٤) بداية المبتدي ١/ ١٦٦، الكتاب ١/ ١٧٦، شرح الهداية لمحمد بن علي بن طولون الصالحي (مخطوط) جـ ٢ لوحة ٥/ أالنسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة برنستون في الولايات المتحدة، تحت رقم ٥٤٦ مجموعة يهودا.
وهو أن يقول: لبيك بحجة؛ لأنه أفردها ولم يقرن بها عمرة.
حلية الفقهاء ص ١١٧، أنيس الفقهاء ص ١٤٢، المطلع على أبواب المقنع ص ١٦٨، المصباح المنير ٢/ ٤٦٦ مادة الفرد.
(٥) هداية الغلام ص ٧١، حاشية البيجوري ١/ ٣٣٣.
(٦) ثم التمتع، ثم القران.
القوانين الفقهية ص ٩١، التلقين ص ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>