(١) الشيخ الفاني، هو الذي يفدي وحده، دون غيره ممن تقدم. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه لا يفدي؛ لأنه مسوغ له الفطر كالمريض. تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٨، بدائع الصنائع ١/ ١٩٧، الوقاية ١/ ١٢١، نور الإيضاح ص ٦٣٥، كشف الحقائق ١/ ١٢١، المعونة ١/ ٤٧٩، القوانين ص ٨٤، التفريع ١/ ٣١٠، الوجيز ١/ ١٠٤، المهذب ١/ ١٧٨، زاد المستقنع ص ١٧٣، الإفصاح ١/ ٢٤٥. (٢) وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إن قدر على الصوم بعد الفطر، فإنه لا يقضي. تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٨، الهداية ١/ ١٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٧، العناية ٢/ ٣٥٧، مغني المحتاج ١/ ٤٤٠، أسنى المطالب ١/ ٤٢٨، غاية المنتهى ٢/ ١٨٠، مطالب أولي النهى ٢/ ١٨٠. (٣) بداية المبتدي ١/ ١٣٧، كنز الدقائق ١/ ٣٣٤، الهداية ١/ ١٣٧. (٤) في ٣/ ١١.