للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، ويفدي عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاعًا من تمر، أو شعير. فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى.

ومن أوصى بقضاء رمضان أطعم عنه وليه كما مر

منحة السلوك

[[حكم الشيخ العاجز عن الصوم]]

قوله: والشيخ العاجز عن الصوم يفطر، دفعًا للحرج، ويفدي (١)؛ لقوله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤]. أي: لا يطيقونه.

قوله: فإن قدر على الصوم بعد الفدية قضى.

لأن شرط كون الفدية خلفًا عن الصوم في حقه دوام العجز، فلما قدر على الصوم انتفى شرط الخلفية. ومثل هذا لم يفعل في التيمم؛ لئلا يلزم الحرج بتضاعف الصلوات (٢).

[[الوصية بقضاء الصوم والصلاة]]

قوله: ومن أوصى بقضاء رمضان، أطعم عنه وليه (٣) كما مر (٤).


= التاج والإكليل ٢/ ٤٤٧، القوانين الفقهية ص ٨٤، زاد المحتاج ١/ ٥٢٨، المنهاج ١/ ٥٢٨، المبدع ٣/ ١٦، المقنع ١/ ٣٦٢.
(١) الشيخ الفاني، هو الذي يفدي وحده، دون غيره ممن تقدم. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يفدي؛ لأنه مسوغ له الفطر كالمريض.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٨، بدائع الصنائع ١/ ١٩٧، الوقاية ١/ ١٢١، نور الإيضاح ص ٦٣٥، كشف الحقائق ١/ ١٢١، المعونة ١/ ٤٧٩، القوانين ص ٨٤، التفريع ١/ ٣١٠، الوجيز ١/ ١٠٤، المهذب ١/ ١٧٨، زاد المستقنع ص ١٧٣، الإفصاح ١/ ٢٤٥.
(٢) وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه إن قدر على الصوم بعد الفطر، فإنه لا يقضي.
تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٨، الهداية ١/ ١٣٧، شرح فتح القدير ٢/ ٣٥٧، العناية ٢/ ٣٥٧، مغني المحتاج ١/ ٤٤٠، أسنى المطالب ١/ ٤٢٨، غاية المنتهى ٢/ ١٨٠، مطالب أولي النهى ٢/ ١٨٠.
(٣) بداية المبتدي ١/ ١٣٧، كنز الدقائق ١/ ٣٣٤، الهداية ١/ ١٣٧.
(٤) في ٣/ ١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>